اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢ - مسائل في الخمس
المتّصل، إلّا بالنسبة إلى ما لا يحتاج إليه. و إن كانت من الأشجار المثمرة و قصد من إبقائها الانتفاع الشخصي بثمرها فلا يتعلّق بنموّها المتّصل الخمس، و إن كان المقصود الاتّجار بأثمارها فالظاهر تعلّق الخمس بها بنحو ثابت في رأس المال.
س: و في مفروض السؤال إذا كان عنده رأس سنة معيّنة في شهر محرّم مثلا و حصل على المبلغ المذكور بعد شهر ربيع الأوّل فبالنسبة إلى رأس سنته فقد حلّ أمّا بالنسبة إلى نفس مجموع المال لم يمرّ عليه حول، فهل هذا يدخل تحت زيادة المئونة؟ و هل يصحّ له أن يجعل لخصوص هذا المال رأس سنة مستقلّة غير رأس سنته المعيّنة بمعنى رأس سنتين حتّى يتخلّص من تخميس المال المذكور؟
ج: لا يجوز جعل سنتين أو أزيد، و في مفروض السؤال لو فرض صحّته يجب عليه التخميس بالإضافة إلى ما اجتمع من أمواله إلى رأس سنته.
س: إذا كان شخص يبني بيته بالتدريج، ففي سنة يشتري الحديد، و في سنة اخرى يشتري الاسمنت، و في سنة ثالثة يشتري الطابوق، فهل يجب دفع الخمس على هذا البيت؟
ج: إذا كان البيت موردا لحاجته لا يتعلّق به الخمس في الصورة المفروضة.
س: شخص اشترى سيارة بالأقساط، فقبل انتهاء الأقساط هل هي ملك له أو للشركة؟ و إذا تعلّق بها الخمس فمن يدفع الخمس