اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - «الهدي»
س: ما حكم الذبح بالسكاكين المعروفة ب (الاستيل)؟
ج: لا مانع منه بعد كون مقتضى التحقيق أنّه نوع من الحديد له امتياز و خصوصية.
س: الأوّل: تجويز الفقهاء بذبح الهدي في وادي «محسّر» الذي هو خارج «منى» فيما لم يمكن القيام بذبح الهدي في «منى».
و الظاهر المستفاد من تجويز الفقهاء هو: أنّ وادي «محسّر» ليس له خصوصية بل ظاهر الجواز يشمل غير وادي «محسّر» كذلك و إن بعد عن «منى».
الثاني: لا يمكن للحاج أن يعمل برأي الشارع المقدّس الذي يرى بتقسيم لحم الأضحية و دفع ثلثه للفقير المؤمن- حتّى لو قلنا باستحبابه بل لحم الأضاحي يسرف.
الثالث: وجود كثرة الفقراء في بلاد المسلمين.
الرابع: لعلّ السبب في رأي الشارع بتقسيم لحم الأضحية هو: مساعدة الفقراء و الاستفادة من لحم الأضحية و عدم إسرافه.
فاستنادا على الأمر الأوّل، و تنفيذا لرأي الشارع المقدّس، و مساعدة لفقراء بلاد المسلمين، و رعاية لعدم الإسراف، هل يجوز للحاج بعد رميه بجمرة العقبة في يوم العيد أن يوكّل شخصا في وطنه، أو في أيّ مكان الذي يتواجد فيه الفقير المؤمن للقيام بشراء الهدي و ذبحه في يوم العيد و توزيعه على الفقراء في ذلك المكان؟
ج: بعد كون الأحكام الشرعية خصوصا ما يتعلّق منها بالعبادات سيّما الحجّ تعبدية محضة و لازمها أنّه