اجوبه السائلين
(١)
مسائل في التقليد
٣ ص
(٢)
مسائل في الطهارة و النجاسة
٩ ص
(٣)
مسائل في الصلاة
١٣ ص
(٤)
«صلاة المسافر»
١٣ ص
(٥)
«صلاة الجماعة»
١٧ ص
(٦)
«صلاة الميّت»
٢١ ص
(٧)
«صلاة القضاء»
٢٢ ص
(٨)
«القراءة»
٢٣ ص
(٩)
«مكان المصلّي»
٢٥ ص
(١٠)
«ما يصحّ عليه السجود»
٢٦ ص
(١١)
«صلاة الجمعة»
٢٦ ص
(١٢)
«صلاة اللّيل»
٢٧ ص
(١٣)
«التستّر في الصلاة»
٢٧ ص
(١٤)
مسائل في الصوم
٢٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٦)
مسائل في الخمس
٣٤ ص
(١٧)
مسائل في الحجّ
٦١ ص
(١٨)
«الميقات»
٦١ ص
(١٩)
«النيابة»
٦٣ ص
(٢٠)
«محرّمات الإحرام»
٦٤ ص
(٢١)
«رمي الجمرات»
٦٦ ص
(٢٢)
«الطواف»
٦٦ ص
(٢٣)
«الهدي»
٦٧ ص
(٢٤)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٧١ ص
(٢٥)
«الدفاع»
٧١ ص
(٢٦)
مسائل في الوصيّة
٧٣ ص
(٢٧)
مسائل في الإرث
٧٧ ص
(٢٨)
مسائل في النكاح و الطلاق
٧٩ ص
(٢٩)
النكاح
٧٩ ص
(٣٠)
«الطلاق»
٨٦ ص
(٣١)
مسائل في الإجارة
٨٩ ص
(٣٢)
مسائل في الحجر
٩١ ص
(٣٣)
مسائل في الشفعة
٩٣ ص
(٣٤)
مسائل في الدين
٩٥ ص
(٣٥)
مسائل في الضمان و الدّية
٩٧ ص
(٣٦)
مسائل في الوقف و الهبة
٩٩ ص
(٣٧)
مسائل في التجارة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسائل في الأطعمة
١١١ ص
(٣٩)
مسائل متفرّقة
١١٣ ص
(٤٠)
فهرست
١٥٩ ص

اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥ - مسائل متفرّقة

قيمتها من راتبه الشهري الذي يتحوّل على هذا البنك شهريا بالأقساط أو بطريقة اخرى كأخذ الأقساط منه مباشرة كما إذا لم يكن راتبه محوّلا على هذا البنك مع أخذ نسبة مئوية معيّنة زائدة على قيمة المشتريات و ربما خضعت هذه النسبة المئوية الزائدة ارتفاعا و انخفاضا لمدّة تأخير الدفع زيادة و نقصانا.

فهل هذه العملية محرّمة باعتبار دخولها في الربا.

أم إنّها جائزة باعتبار تخريجها عن ذلك و إدخالها تحت عنوان آخر يصحّحها.

و دمتم ذخرا و سندا للإسلام.

ج: أمّا الفرض الأوّل الذي يأخذ البنك ثمن ما أخذ من الأماكن التجارية ممّا أودعه فيه المشتري أو من راتبه المحوّل إليه من دون زيادة و نقيصة فممّا لا إشكال فيه ظاهرا، و أمّا الفرض الثاني الذي يكون المشتري غير مودع و لا يكون راتبه محوّلا إلى هذا البنك و طبعا يأخذ الزيادة حسب ما ذكر فالظاهر أنّه من الربا لأنّ البطاقة تحكي عن أنّ البنك يؤدّي دينه و خارجا يأخذ بعد الأداء زائدا ففي الحقيقة يكون مثل من يؤدّي الدين في مقابل الزائد فيرجع إلى القرض مع الزيادة.

س: لو أنّ زيدا عنده أموال محرّمة و اشترى بها تعمّدا و علما بحرمتها بيتا أو سيارة أو غير ذلك فما حكم البيت أو السيّارة اللذان اشتراهما من خصوص تلك الأموال و ما هو حكم نقود البائع التي‌