اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - مسائل في الخمس
حساب أو مقدار الاجرة التي من المفروض دخولها في حسابه البنكي قبل ذلك.
ج: الشيك الذي تصدره لك المحكمة و إن استلمته من أحد البنوك مجهولة المالك إلّا أنّ دفعه إليك لا يكون بهذا العنوان و لذا يعتبر في جواز استلامك الفقر الذي يعتبر في مجهول المالك بل إنّما هو بإزاء ربع راتبه الذي أمرت المحكمة بقطعه و تحويله لحسابها البنكي و في الحقيقة هو تسديد لأصل الدين غاية الأمر القهر و الإجبار، نعم يبقى الكلام في الشيك الكذائي المأخوذ من البنك مجهول المالك هل يصلح أن يقع عوضا عن الدين و تسديدا له و اللازم فيه معاملة الصحّة و ترتّب آثارها عليه، و عليه فيتحقّق أمران: تسديد الدين أوّلا، و تعلّق الخمس به ثانيا.
س: بناء على توسعة دائرة ولاية الفقيه، هل إنّكم ترون عدم اختصاص السادة بسهمهم بل إنّ الإمام له حقّ ملكيّته بحيث يحقّ له صرفه حتّى على غير أبناء السادة على فرض أنّكم ترون ذلك، هل المسألة فتوائية أو احتياطية؟
ج: بناء على توسعة دائرة الولاية المزبورة كما هو المختار يجوز للفقيه ذلك.
س: هل سماحتكم يرى أنّ سهم السادة لا يحتاج في التصرّف فيه إلى إذن الحاكم الشرعي أو يحتاج إلى الإذن فيه و على كلا الفرضين