اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٣ - مسائل في الوقف و الهبة
هل يجوز إعطائه لهاشميّ فقير؟
ج: مصرفه الفقير غير الهاشمي.
س: يوجد مسجد قرب المقبرة فيأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور فيأخذون الماء من المسجد ليرشّونه على قبر أحد أرحامهم مثلا مع أنّنا لا نعلم بأن هل هذا الماء موقوف على المسجد أم سبيل و على فرض العلم بأنّ الماء لم يكن موقوفا للمسجد لكنّه مخصّص للوضوء و بيت الخلاء، فهل يجوز هذا التصرّف؟
ج: في صورة العلم بعدم الاختصاص لا مانع من أخذ الماء للرشّ على القبر.
س: توجد في بلدنا أوقاف خاصّة بالمأتم تصرف في خصوص التعزية الحسينية قد أوقفها أحد فقهاء البحرين قبل حوالي خمسين سنة و كان يقوم بالإشراف على توزيع ريعها على المآتم، و بعد وفاته قامت إدارة أوقاف الجعفرية المعيّنة من قبل الدولة بعملية للإشراف حيث توجد- كما يدّعى- عند البعض من أعضائها إجازة من بعض الفقهاء، و لكنّ هذا البعض غير ثقة كما هو المعروف عند أهل البلد.
فهل تبقى هذه الأوقاف على وقفيّتها و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي؟ أو أنّها تعتبر مجهولة المالك باعتبار أنّ المتولّي عليها غير شرعي؟
و إذا كانت وقفا فما هو الحكم في صرف هذه المبالغ في غير الوجهة الموقوفة عليها، كما لو تمّ صرفها في تجديد بناء المأتم، و بناء شقق للمأتم للاستثمار؟