اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - مسائل في الخمس
ج: إذا لم يحرز دفعه إلى المرجع يجب دفع الخمس مرّة اخرى.
س: إذا كانت علوية متزوّجة و لها أولاد و لكنّ الزوج غير علوي و هو فقير، هل يجوز إعطاء حقّ السادة إلى العلوية بعنوان أنّها فقيرة و بعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها و زوجها؟
ج: إذا لم يمكن للزوج تحصيل نفقته و عياله يجوز إعطاء الخمس إلى زوجته العلوية و يجوز لها الصرف على الزوج و الأولاد بمقدار الحاجة.
س: و في مفروض السؤال إذا كانت علوية و عندها أيتام من زوج غير علوي، هل يجوز إعطائها من حقّ السادة حتّى تصرف على أولادها؟
ج: إذا لم يمكن لها تحصيل نفقة الأيتام من طريق الزكاة و مثلها يجوز إعطائها من حقّ السادة ليصرف فيهم.
س: هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة، و إجباره على صرفه في مكان معيّن، و إن كان عمل خيري أم لا؟
ج: لا يجوز.
س: هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة، و الطلب منه صرف المبلغ في مكان معيّن؟
ج: لا يجوز.
س: هل يجوز إعطاء الهاشمي المستحقّ جزءا من سهم السادة