اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦ - مسائل في الخمس
س: شخص له مال في البنك، مثلا ١٠٠ دينار، و يريد أن يخمّسه من مال آخر غير مخمّس، و هذا المال الآخر لم يمرّ عليه سنة، فهل يخرج ٢٠ دينارا من المال الثاني بدل خمس المال الأوّل أو أنّه يخرج أيضا خمس العشرين دينار ليكون ما يخرجه ٢٤ دينارا؟
ج: بعد كون المفروض مرور السنة على ما في البنك و عدم مرورها على المال الآخر لا يجب إلّا خمس ما في البنك و يجوز أدائه ممّا في يده، غاية الأمر إنّه عند مرور السنة على المال الآخر يجب فيه الخمس أيضا.
س: ما حكم الموظّف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معيّن من الراتب الشهري لكلّ موظّف و تتعهّد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظّف بمقدار راتب شهر واحد في كلّ عام على أن يدفع ذلك عند نهاية خدمة الموظّف في الشركة، و السؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته أو نهاية خدمته؟ فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرّد استلامه أو أنّ ذلك يكون من حساب سنته التي استلمه فيها فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته فيستثنى من مئونة سنته و الباقي يخمّسه عند رأس السنة؟ و هل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة؟
ج: الظاهر أنّه تجب ملاحظته عند حلول رأس سنته و لا فرق بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة.