اجوبه السائلين - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - مسائل في الخمس
هل رأيكم في هذه المسألة فتوى أو احتياط؟
ج: يحتاج إلى الإذن المذكور على سبيل الاحتياط الوجوبي.
س: من كان يقلّد من يبيح للمكلّف الاستقلال بتوزيع سهم السادة فمات مقلّده ثمّ رجع في مسألة جواز البقاء إلى من لا يبيح الاستقلال فهل يبقى على ما كان أو لا بدّ من أن يرجع إلى من رجع إليه؟
ج: يجوز له البقاء على ما كان.
س: هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحقّ أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات، كإيواء أيتامهم أو بناء مساكن لفقرائهم أو إعطائهم قروض عمل أو غير ذلك؟
ج: يجوز بصورة التوكيل في الصرف عليهم مع الاطمئنان.
س: هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك؟ و هل يجوز جمع سهم السادات و إقراضه للمحتاجين منهم ثمّ إعادته لإقراضه لآخرين منهم؟
ج: لا يجوز في الفرضين بل اللازم إعطاء سهم السادات إلى المحتاجين منهم بلا عوض بقدر مئونة السنة.
س: تدّعي علوية بأنّ أباها مقصّر في الصرف على أهل بيته و وصل بنا الحال أنّنا نتسكّع أمام المساجد لنحصل على بعض المال لنصرف