مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦ - الفصل الثاني كيفيّة الإحرام
يستر السرّة و الركبة.
مسألة ١٤٢: لا يشترط ترتيب خاصّ في لبس ثوبي الإحرام، و إنّما يجب فقط أن يجعل أحدهما إزاراً و يتّزر به كيف شاء، و يجعل الآخر رداءً و يلبسه كيف شاء. لكن يجب أن يغطّي الرداء قسماً كبيراً من الكتفين كي لا يخرج عن صدق اسم الرداء عليه.
مسألة ١٤٣: الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يجعل الباقي رداءً إلّا في حال الضرورة، ففي حال الاختيار يجب الإحرام بثوبين منفصلين.
مسألة ١٤٤: الأحوط وجوباً أن ينوي طاعة الأمر الإلهي عند لبس ثوبي الإحرام، و الأحوط الأولى أن ينوي الطاعة أيضاً عند ما يخلع الثياب المخيطة.
مسألة ١٤٥: يشترط في هذين الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه، فلا يكفي الإحرام في ثوب الحرير و غير المأكول و لا المتنجّس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة.
مسألة ١٤٦: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يُرى الجسم من ورائه، و الأحوط وجوباً أن لا يكون الرداء