مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - واجبات الطواف
وجوباً إتمام الطواف و إعادته، و إن كان قبل إتمام نصف الطواف فالأقوى بطلانه.
مسألة ٣٥٧: إذا عرض له أثناء الطواف الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض وجب عليه الخروج من المسجد الحرام فوراً، فإذا كان قبل إتمام الشوط الرابع و قبل إتمام نصف الطواف أعاده بعد الغسل، و إن كان بعد إتمام نصف الطواف و قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف بعد الغسل و الإعادة أيضاً.
مسألة ٣٥٨: إذا كان معذوراً عن الغسل أو الوضوء وجب عليه التيمم بدلًا عن الوضوء أو الغسل.
مسألة ٣٥٩: إذا تيمّم بدلًا عن الغسل و عرض له الحدث الأصغر فلا يجب عليه التيمّم للحدث الأكبر، و إنّما يجب التيمّم للحدث الأصغر، و ما لم يعرض له حدث أكبر و لم يرتفع عذره فالتيمّم الأوّل كاف، لكن الأحوط الأولى أن يتيمّم بدلًا عن الغسل أيضاً.
مسألة ٣٦٠: إذا توقّع ارتفاع العذر عن الغسل أو الوضوء فالأحوط وجوباً الانتظار إلى أن يضيق الوقت