مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣ - النيابة في الحج
عليه الحج و لم يستطع الذهاب إلى الحج بسبب مرض لا أمل له بشفائه أو بسبب الشيخوخة، و لا يشترط ذلك في الحج المستحبّ.
مسألة ٦٠: عدم اشتراط البلوغ و العقل في المنوب عنه محلّ إشكال و تأمّل. و لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه، و يجوز لمن لم يحج و لغير المستطيع أن يكون نائباً لغيره.
مسألة ٦١: يجب على النائب أن ينوي النيابة في العمل، و أن يعيِّن المنوب عنه في النيّة و لو إجمالًا و لا يشترط ذكر اسمه و إن كان مستحبّاً.
مسألة ٦٢: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا إذا أدّى النائب العمل صحيحاً. نعم، إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم فإنّه يجزئ عن المنوب عنه، و في القول بشمول هذا الحكم للحج التبرّعي إشكال، بل في غير حجّة الإسلام لا يخلو من إشكال.
مسألة ٦٣: لباس الإحرام و ثمن الهدي في الحج النيابي على النائب، إلّا إذا اشترط ذلك على من استأجره، كذلك