مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨ - الشرط الرابع الاستطاعة
وجب عليه المطالبة و باستيفائه الدين يجب عليه الحج، إلّا إذا لزم من المطالبة الوقوع في الحرج و المشقّة أو كان المديون معسراً، فلا تجب حينئذ المطالبة و لا يصير مستطيعاً. لكن إذا استطاع أن يبيع دينه بمقدار أقل ليتسلّمه نقداً، و كان ذلك المقدار الأقلّ كافياً للحج فهو مستطيع و يجب عليه أن يحج. كذلك إذا لم يكن الدين حالًّا لكنّ المديون أراد أن يدفع الدين، فيجب على الدائن أن يأخذ منه ليصير مستطيعاً. و لكنّ المطالبة لا تجب إلّا إذا تيقّن بأنّ المدين مستعدّ للدفع عند المطالبة.
مسألة ٢٠: لا يجب على غير المستطيع أن يقترض لأجل مصارف الحج و إن كان أداء الدين عنده بعد الحج في غاية السهولة، لكن لو اقترض مع سهولة الأداء عليه فقد وجب الحج و يجزئ عن حجّة الإسلام.
مسألة ٢١: من كانت لديه نفقة الحج و كان في ذمّته دين مؤجل يستطيع أدائه في وقته فهو مستطيع و يجب عليه الحج، كذلك إذا كان دينه حالًّا و رضي الدائن