مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٦ - الفصل السادس السعي و أحكامه
مسألة ٤٨٤: لا يجوز التأخير إلى الغد بغير عذر كالمرض.
مسألة ٤٨٥: السعي عبادة، فيجب أداؤه بنيّة خالصة امتثالًا لأمر اللَّه تعالى.
مسألة ٤٨٦: السعي كالطواف ركن، و حكم تركه عمداً أو سهواً كحكم من ترك الطواف كما مرّ.
مسألة ٤٨٧: لو زاد في السعي على سبع مرّات عمداً بطل بنفس التفصيل الذي مرّ في الطواف.
مسألة ٤٨٨: لو زاد فيه نسياناً مرّة أو أكثر، فسعيه صحيح، و إن كان يستحبّ أن يتمّه إلى سبع مرّات أُخر.
مسألة ٤٨٩: لو أنقص في السعي سهواً بعد إتمام الشوط الرابع وجب عليه الإتمام عند التذكّر، و لو رجع إلى وطنه و أمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، و إلّا وجب الاستنابة.
مسألة ٤٩٠: إذا سعى أقلّ من ثلاث مرّات و نسي الباقي فالأحوط وجوباً الاستئناف عند التذكّر.
مسألة ٤٩١: إذا أتمّ السعي لا تحلّ له تروك الإحرام.
مسألة ٤٩٢: إذا نسي مقداراً من السعي في عمرة التمتّع،