مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - الشرط الرابع الاستطاعة
الكتب بواسطة الكتب الموقوفة و أمثالها ممّا هو غير معرّض للفقدان و الزوال، و كانت الاستفادة منها مناسبة لشأنه و لا تؤدّي إلى وقوعه في الحرج، و كان بيعه للكتب التي يمتلكها محقّقاً للاستطاعة، فهو مستطيع و يجب عليه الحج.
مسألة ٢٩: لو شك في أنّ ما لديه بمقدار الاستطاعة أم لا، فالأحوط وجوباً أن يحقّق، و لا فرق في وجوب التحقيق بين كونه جاهلًا بمقدار ماله أو مقدار نفقات الحج.
مسألة ٣٠: لو نذر زيارة كربلاء المقدّسة أو سائر العتبات المقدّسة في يوم عرفة فنذره صحيح، لكن لو كان مستطيعاً أو استطاع بعد النذر فيجب عليه الحج، و النذر لا يمنع عن الحج. و لو لم يذهب استقرّ في ذمّته الحج، و يجب أن يعمل بنذره. و لو ذهب للحجّ لم تجب عليه كفّارة الحنث، لكن لو لم يذهب للحج و لم يعمل بالنذر وجبت عليه كفّارة النذر.
مسألة ٣١: إذا كان السفر إلى الحج موجباً لترك