مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣ - الشرط الرابع الاستطاعة
الحجّ و غيره». لكن إذا وهب المال و لم يذكر اسم الحج فلا يجب القبول.
مسألة ٣٥: يجوز للباذل الرجوع عن بذله، لكن لو رجع عنه في أثناء الطريق فعليه أن يدفع نفقة العودة.
مسألة ٣٦: ثمن الهدي في الحجّ البذلي على الباذل إن كان البذل قد وجب عن طريق النذر و شبهه، أو أنّ الباذل قد قال عند البذل: «حجّ و نفقة حجّك عليّ»، و لو لم يعطه ثمن الهدي فلا يسقط وجوب الحج و يبقى ثمن الهدي متعلّقاً بذمة الباذل، لكنّ الكفّارات ليست على الباذل.
مسألة ٣٧: من أمكنه أن يصير أجيراً في طريق الحج بأُجرة تجعله مستطيعاً فقد وجب عليه الحج، و إن لم تكن الإجارة واجبة عليه، لكنّه بعد الإجارة يصير مستطيعاً و يجب عليه أداء الحج.
مسألة ٣٨: لو صار أجيراً بواسطة النيابة عن شخص آخر و أصبح مستطيعاً بأُجرته، فإذا كان استئجاره لأجل السنة الاولى، فيجب عليه أن يقدّم الحجّ النيابي. و إذا بقيت استطاعته إلى السنة التالية فعليه أن يحج لنفسه.