مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥ - الشرط الرابع الاستطاعة
الاستطاعة، فإن بقيت الاستطاعة إلى انتهاء أعمال الحج فقد استقر الحج عليه، و وجب عليه أن يحج فيما بعد بأيّ نحوٍ كان إلّا أن يكون عليه حرجيّاً، و في هذه الحالة أيضاً يجب عليه الحجّ على الأحوط.
مسألة ٤٣: يجب على المستطيع أن يذهب بنفسه إلى الحج، و لا يجزئ عنه الحج النيابي إلّا في حالة المرض أو الشيخوخة بتفصيل سيأتي بيانه.
مسألة ٤٤: من وجب عليه الحج و كان قادراً على أدائه فلا يجوز له أن يكون نائباً عن شخص آخر سواء كانت النيابة مجّاناً أم بالإجارة، لكن لو فعل ذلك و ذهب إلى الحج نيابة فحجّه صحيح.
مسألة ٤٥: من وجب عليه الحج، أي توفّرت لديه الاستطاعة من جميع الجهات و لكن لم يحجّ حتّى مات فيجب أن يُحجَّ عنه من التركة و يكفي الاستنابة من الميقات، و إذا لم يحجّ عنه فلا يجوز للورثة التصرّف في التركة، و يجب الحج عنه في نفس سنة الوفاة، و لا يجوز التأخير، و إذا لم يمكن في تلك السنة الاستنابة من الميقات