مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣ - الفصل الأوّل في محلّ الإحرام لعمرة التمتّع
و الإحرام من هناك، سواء كان قد دخل الحرم أم لا، و إذا لم يمكنه الرجوع بالنحو المذكور و لم يكن قد دخل الحرم فليحرم من مكانه، و الأحوط الأولى أن يرجع بكلّ ما يمكنه نحو الميقات و يحرم من هناك. و لو كان قد دخل الحرم، فإذا كان يستطيع و يبقى له وقت يدرك به أعمال العمرة فيجب أن يخرج من الحرم و يحرم من هناك، و إذا لم يمكنه ذلك فليحرم من مكانه، و الأحوط الأولى أن يرجع باتجاه خارج الحرم بمقدار الإمكان و يحرم من هناك.
مسألة ١١٢: الحائض الجاهلة بالمسألة التي تركت الإحرام لاعتقادها بعدم جواز الإحرام في الميقات فحكمها هو نفس ما مرّ في المسألة ١١٥.
مسألة ١١٣: لا يجوز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات و لو أحرم فإحرامه غير صحيح، لكن لو نذر أن يحرم في محلّ قبل الميقات جاز بل وجب عليه الإحرام من هناك، مثلًا لو نذر أن يحرم من قم؛ وجب عليه أن يعمل بهذا النذر و إحرامه صحيح.
مسألة ١١٤: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات