مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - الشرط الرابع الاستطاعة
مسألة ٣٩: يشترط في الاستطاعة أن يترك لعياله ما يحتاجونه من النفقة حتّى يرجع، و المقصود من العيال من يلزم عليه نفقتهم عرفاً و إن لم يكونوا واجبي النفقة شرعاً.
مسألة ٤٠: يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى الكفاية، أي أن يرجع من الحج و هو يمتلك عملًا في تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك كالبستان أو المحلّ التجاري بحيث لا يقع في الشدّة و الحرج لأجل معيشته، و يكفي في ذلك كونه قادراً على الكسب اللائق بحاله، و يكفي أيضاً تمكّنه من تمرير معاشه عن طريق استلام الزكاة أو الخمس أو الاستعطاء.
مسألة ٤١: يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية، و الاستطاعة من جهة كون الطريق مفتوحاً للسفر، و الاستطاعة الزمانية، فلا يجب الحج على المريض و لا على من يقع في الحرج و المشقّة الشديدة لو سافر إلى الحج، كذلك لا يجب الحجّ على مَن أُغلق بوجهه الطريق، و لا على من لم يبق له وقت كافٍ لإدراك الحج.
مسألة ٤٢: إذا ترك الحجّ مع توفّر شروط