مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - الشرط الرابع الاستطاعة
من الحج؛ و المقصود من النفقة في جميع ذلك ما يناسب شأنه و حاله من شرف و ضِعة و قوّة و ضعف. و هناك امور اخرى معتبرة في الاستطاعة يأتي بيانها في المسائل التالية.
مسألة ١٦: يعتبر في وجوب الحج امتلاك نفقة الذهاب و الإياب إضافة إلى نفقة إدارة شئون معاشه و ضروريات حياته بالمقدار المناسب لشأنه من الدار و الأثاث و غير ذلك، و إذا لم يكن مالكاً لعينها فلا بدّ أن يكون مالكاً لقيمتها.
مسألة ١٧: إذا لم يجب عليه الحج و أنفق الأشياء الضرورية لمعيشته أو قيمتها في سفر الحج لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام، إلّا إذا اجتمع له الشرائط في الميقات.
مسألة ١٨: من كان بحاجة إلى الزواج بحيث لو تركه خاف الوقوع في الضرر أو المرض أو الحرج، فلا يكون مستطيعاً إلّا بامتلاك نفقة الحج إضافة إلى نفقة الزواج.
مسألة ١٩: من كان له دين على شخص آخر، و باستيفائه تكمل شروط الاستطاعة، فإذا كان حالًّا