مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - أحكام المحصور و المصدود
التحلّل بالهدي و التقصير تحسّنت حالته و أصبح قادراً على الوصول إلى مكة وجب عليه أداء الحج، و إذا كان قد أحرم لعمرة التمتّع و أمكنه أداء جميع أعمالها فعمرته صحيحة، و يجب عليه أن يأتي بعدها لحجّ التمتّع. و إذا لم يكن لديه وقت لأداء عمرة التمتّع، بحيث لو أدّاها لم يدرك وقوف عرفات وجب عليه حجّ الإفراد، و الأحوط وجوباً نيّة العدول إلى حجّ الإفراد، ثمّ بعد الحج يأتي بعمرة مفردة و يكفيه هذا العمل عن حجّة الإسلام. و لو وصل مكة في وقت فوات الحجّ؛ أي أنّه صار لا يدرك حتى الوقوف الاضطراري للمشعر، ففي هذه الحالة تتبدّل عمرة التمتّع إلى عمرة مفردة، و الأحوط وجوباً قصد العدول، و يجب عليه الحج في السنة الآتية إن كان قد استقرّ عليه الحج من قبل.
مسألة ٧٤٩: المصدود كالمحصور في المسألة السابقة.
مسألة ٧٥٠: الأحوط وجوباً عدم إلحاق المعلول و الضعيف بالمريض، فيبقى على إحرامه.