مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩ - أحكام المحصور و المصدود
علم و عمد، بل الظاهر تحقّقه بالمنع عن أعمال مكة و منى إذا لم يتمكّن من الاستنابة فيهما.
مسألة ٧٤١: إذا أتى بأعمال مكّة و منى و صدّ عن المبيت في منى و أعمال التشريق لم يتحقّق حكم المصدود، و صحّ حجّه و وجب الاستنابة لها في هذه السنة إن أمكن و إلّا في السنة القادمة.
مسألة ٧٤٢: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقرّ عليه الحج أو استطاع في العام المقبل وجب عليه الحج في العام المقبل، و التحلّل بسبب الصدّ لا يكفي عن حجة الإسلام.
مسألة ٧٤٣: المصدود يجوز له الخروج من الإحرام بما ذكر سابقاً، إن لم يتوقّع رفع الصدّ عنه.
مسألة ٧٤٤: لو أحرم للعمرة المفردة و لم يتمكّن من الوصول إلى مكة بسب المرض جاز له الذبح في مكانه، ثمّ التقصير و الخروج من الإحرام، و إذا كان إحرامه لعمرة التمتّع فالأحوط وجوباً إيداع الهدي أو ثمنه عند شخص أمين و إرساله إلى مكّة و الاتّفاق معه أن يذبح في يوم