مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - الفصل الخامس في صلاة الطواف
و الاحتياط في الظنّ بالأفعال، و أحكام هذه الصلاة كأحكام الصلاة اليومية.
مسألة ٤٥٤: الأقوى المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف و الإسراع إلى أدائها.
مسألة ٤٥٥: يجب أن تكون هذه الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، و الأظهر أداؤها خلف المقام حيث هناك حجر يقع المقام بينه و بين الكعبة، و كلّما قرب إلى المقام كان أفضل، لكن على النحو الذي لا يزاحم الآخرين.
مسألة ٤٥٦: إذا لم يستطع الوقوف خلف مقام إبراهيم بسبب الازدحام وجب عليه الصلاة عند أحد جانبي المقام في محلّ يصدق عليه أنّه صلّى عند مقام إبراهيم.
مسألة ٤٥٧: إذا لم يستطع الصلاة عند أحد جانبي المقام فالأحوط أن يصلّي خلف المقام و إن وجد في الجانبين مكان أقرب إلى المقام من الخلف، و مع تساوي الأمكنة الثلاثة من جهة القرب إلى المقام و عدم صدق الصلاة في المقام عرفاً عليها فالأحوط الصلاة في جهة الخلف.
مسألة ٤٥٨: يجوز أداء صلاة الطواف المستحبّة في أيّ