مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - الفصل السادس السعي و أحكامه
السعي من أيّ طبقة، و إن كان الأحوط السعي من نفس الطريق المتعارف الأوّل.
مسألة ٤٨٠: لو اسّس نفق و كان لكلّ من الصفا و المروة جذر بحيث يكون السعي في النفق سعي بين الصفا و المروة لا تحتهما صحّ السعي في النفق على الظاهر، و الأحوط السعي على الطريق المتعارف.
مسألة ٤٨١: يجب عند السعي إلى المروة أو الصفا استقبالهما و التوجّه إليهما، فلا يجوز المشي إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين، لكن يجوز النظر إلى الجانبين، بل و حتّى إلى الخلف أيضاً.
مسألة ٤٨٢: يجوز الجلوس أو النوم على الصفا و المروة لأجل الاستراحة، كما و يجوز ذلك بينهما و لو بغير عذر على الأقوى، و الأحوط أن يكون ذلك بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية.
مسألة ٤٨٣: يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته لأجل الاستراحة أو تخفيف الحرّ، و يجوز التأخير بلا عذر إلى الليل و إن كان الاحتياط في عدم التأخير.