مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
كفّارة إذا كرّر الجدال مرّتين و عليه الاستغفار، لكن في المرّة الثالثة عليه كفّارة و هي شاة.
مسألة ٢٢٩: إذا كان في جداله كاذباً فيجب التكفير بشاة للمرّة الاولى، و الأحوط وجوباً التكفير ببقرة للمرّة الثانية و بدنة للمرّة الثالثة، و الاحتياط الكامل يتحقّق بالجمع بين الشاة و البقرة في المرّة الثانية، و البقرة و البدنة في المرّة الثالثة.
مسألة ٢٣٠: لو جادل كاذباً في المرّة الاولى فكفّر بشاة ثمّ جادل كاذباً مرّة ثانية فلا يبعد أن تكون كفّارته شاة لا بقرة.
مسألة ٢٣١: لو كفّر بعد الجدال الكاذب للمرّة الثانية ببقرة ثمّ جادل كاذباً مرّه اخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة.
و إذا جادل بعد ذبح البقرة كاذباً مرّتين فالظاهر أنّ كفّارة ذلك بقرة.
مسألة ٢٣٢: لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فكفّارته شاة، و لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاث فما فوقها صادقاً وجب عليه التكفير بذبح شاة اخرى.