مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢ - الفصل الأوّل في محلّ الإحرام لعمرة التمتّع
مسألة ١٠٨: من أراد الإحرام من محاذاة الميقات و لم يعلم بمحلّ المحاذات فيجب السؤال من أهل الخبرة الموثوق بهم، و لا اعتبار بقول المجتهد إذا لم يكن من أهل الخبرة. و إذا لم يستطع معرفة المحاذات فعليه الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المحلّ الذي يحتمل فيه اجتياز المحاذات، بل لو أحرم من محلّ معيّن بالنذر قبل الوصول إلى المحاذات لكان أحوط.
مسألة ١٠٩: المراد من المحاذات أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم، بحيث لو جاوز ذلك الموضع لصار الميقات متمايلًا إلى الخلف.
مسألة ١١٠: تثبت المحاذات بنفس الطريق الذي يثبت به الميقات.
مسألة ١١١: لو كان له عذر عن إنشاء الإحرام في الميقات، كالنسيان أو الجهل بالمسألة أو الإغماء ثمّ زال العذر بعد تجاوز الميقات، فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات و إدراك أعمال العمرة فيجب أن يرجع إلى الميقات