مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٥ - الفصل السابع رمي الجمرات و أحكامه
مسألة ٧٢٥: لو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان حصاة أو اثنتين أو ثلاث من أحد الجمار الثلاث وجب رمي النقص المحتمل في كلّ واحد من الثلاث.
مسألة ٧٢٦: لو تيقّن بعد الرمي إلى الجمار الثلاث أنّه رمى إلى أحد الجمار أقلّ من أربع حصيات، و لم يعلم ايّها كانت فلا يبعد الاكتفاء برمي جمرة العقبة و تكميل النقص، و الأحوط الأولى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات و أحوط منه إعادة رمي الثلاث.
مسألة ٧٢٧: لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة أنّه لم يرم في أحدها، و لم يعلم به وجب عليه قضاء كلّ الأيّام الثلاثة مع مراعاة الترتيب.
مسألة ٧٢٨: النساء و الضعفاء و كلّ من لم يمكنهم الرمي نهاراً يجب عليهم الرمي ليلًا.
مسألة ٧٢٩: يجوز الرمي في الطابق الثاني، و لا يشترط الرمي في الطبقة الأولى.
مسألة ٧٣٠: من لم يتمكّن من الرمي نهاراً، إذا تمكّن من الرمي ليلًا لا يجوز له الاستنابة.