مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - الفصل السابع رمي الجمرات و أحكامه
شمول الحكم نفسه لمن رمى أقلّ من سبع حصيات في الجمار الثلاث أو بعضها.
مسألة ٧١٧: المعذور عن الرمي كالمريض أو الطفل أو العاجز عن الرمي لكسر في يده أو رجله أو لشدة الضعف أو الإغماء يجب عليه الاستنابة، و الأحوط وجوباً تأخير النائب الرمي إلى أن ييأس المنوب عنه، و يستحبّ أن يحمل المعذور و يتمّ الرمي أمامه في محضره، و إن أمكن وضع الحصى في يده و رمى بها. و لو رمى النائب، ثمّ زال العذر لم تجب الإعادة لو كان الرمي قد حصل بعد اليأس، سواء كانت الاستنابة قد حصلت بعد اليأس، أو أخّر النائب الرمي إلى اليأس.
مسألة ٧١٨: إذا يأس الآخرون كالولي من ارتفاع عذر المعذور لم يجب الاستئذان منه و إن كان الاستئذان مطابقاً للاحتياط المستحبّ، و لو لم يقدر على الإذن فلا اعتبار بإذنه.
مسألة ٧١٩: لو شكّ بعد مضيّ اليوم الذي وجب عليه فيه الرمي هل أنّه رمى فيه أم لا، لا يعتني بشكّه.