مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - الفصل الثاني كيفيّة الإحرام
لعدمه، فلا تحرم عليه محرّمات الإحرام، و لا كفّارة عليه إذا ارتكب ما يوجب الكفّارة على المحرم، و كذلك إذا أبطل التلبية بالرياء.
مسألة ١٣٦: إذا شك بعد التلبية الواجبة في الميقات هل أنّه نوى عمرة التمتّع أم حج التمتّع بنى على أنّه جاء بنيّة عمرة التمتّع و عمرته صحيحة، كما إذا شك في اليوم الثامن و هو اليوم الذي تجب فيه عليه التلبية الواجبة للحج هل أنّه نوى التلبية للحج أم للعمرة بنى على أنّها كانت للحج و حجّه صحيح.
مسألة ١٣٧: لا يجوز تأخير التلبية عن الميقات، و لو فعل وجب عليه العمل بالحكم المذكور في المسألة ١١٥.
مسألة ١٣٨: المقدار الواجب من التلبية مرّة واحدة، لكنّ التكرار مستحبّ، و يستحبّ الإكثار من قولها ما استطاع. و روي ثواباً كثيراً لذكرها سبعين مرّة، و لا يجب تكرار جميع ما قاله عند بداية الإحرام، بل يكفي أن يقول «لبّيك اللّهمّ لبّيك» أو يكرّر «لبّيك» فقط.
مسألة ١٣٩: من أحرم لعمرة التمتّع يجب عليه أن يترك