مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - الشرط الرابع الاستطاعة
و تأشيرة السفر و ما إلى ذلك ممّا يرتبط بالحج، و هذه المصارف لا توجب سقوط الحج. لكن لو لم يتمكّن من أداء هذه النفقات فهو لا يعدّ مستطيعاً.
مسألة ٢٦: لو كانت اجرة السيارة أو الطائرة كثيرة أو أنّها أكثر من القيمة المعتادة، كما إذا كانت أسعار البضائع مرتفعة في سنة الاستطاعة أو أزيد من الحدّ المتعارف، فيجب مع ذلك أن يذهب للحج و لا يجوز له التأخير عن سنة الاستطاعة، إلّا إذا كانت الأسعار مرتفعة إلى درجة وقوعه في الحرج و المشقّة في معيشته.
مسألة ٢٧: لو لم يكن المستطيع مالكاً للنقود لكن لديه أعياناً وجب عليه أن يبيعها و يذهب للحج و إن باعها بأقلّ من قيمتها المتعارفة بسبب عدم وجود المشتري، إلّا أن يكون بيعها بهذا النحو موجباً للحرج و المشقّة.
مسألة ٢٨: من كان مالكاً لأعداد كبيرة من الكتب بحيث لو باع الزائد عن موضع الحاجة منها لحصلت له الاستطاعة المالية، و كان مستطيعاً من الجهات الاخرى وجب عليه الحج، بل إذا استطاع أن يسدّ حاجته إلى