مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩ - أقسام العمرة
وجب عليه أداء الحج دون العمرة، لكن هذا الفصل بين الاستطاعتين يختصّ بالقريبين من مكّة و لا يشمل البعيدين الذين يجب عليهم حج التمتّع كالإيرانيين، و حج التمتّع مركّب من العملين المذكورين؛ و هما الحج و العمرة بخلاف القريبين من مكّة الذين يجب عليهم حج و عمرة الإفراد، و في هذا الحج يمكن الفصل بين الحج و العمرة.
مسألة ٨٢: من أراد دخول مكة فيجب أن يدخل بالاحرام، و يجب أن ينوي للإحرام إمّا نيّة العمرة أو الحج، و إذا لم يكن في وقت الحج و أراد الدخول إلى مكة، فيجب أن يؤدي العمرة المفردة، و استثني من هذا الحكم الأفراد الذين يتطلّب عملهم الدخول الكثير إلى مكّة.
مسألة ٨٣: تكرار العمرة مستحبّ كتكرار الحج، لكن يجب أن تقع كلّ عمرة في أحد شهور السنة و إن لم يفصل بين العمرتين شهر، مثلًا يجوز أن يعتمر في آخر شهر رجب و في أوّل شعبان أيضاً يعتمر عمرة مفردة.