مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٤ - الفصل الثالث الوقوف بالمشعر الحرام
مسألة ٥٤٤: يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل لكن لا يدخل وادي محسّر قبل طلوع الشمس، و إن تجاوز فقد أثم لكن لا كفّارة عليه.
مسألة ٥٤٥: يجب الكون في المشعر من طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس بقليل كما تبيّن في المسألة السابقة، لكن ليس هذه المدّة بتمامها ركناً، و إنّما الركن هو الوقوف قليلًا بين الطلوعين و لو لدقيقة، فإذا ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل سيأتي ذكره.
مسألة ٥٤٦: يجوز لأُولي الأعذار الإفاضة من المشعر في الليل بعد الوقوف مقداراً منه و التوجّه إلى منى. و أولو الأعذار مثل النساء و الأطفال و المرضى و الشيوخ و الضعفاء و من يراقبهم و يرعى شئونهم، و الأحوط وجوباً عدم الإفاضة قبل انتصاف الليل، إذاً فالوقوف بين الطلوعين لا يلزم بهؤلاء، و الأحوط الأولى عدم التخلّف إذا لم يكن التوقّف مشكلًا عليهم.
مسألة ٥٤٧: من مكث الليل أو بعضه في المشعر، ثمّ خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامداً بغير عذر و لم