مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - النيابة في الحج
عليه وجوب الحج، فالأقوى عدم الوجوب.
مسألة ٦٨: بعد أن يؤدّي النائب العمل، يسقط الحج عن المعذور و لا يجب عليه أن يحج بنفسه و إن زال عذره.
لكن لو زال العذر قبل إتمام الحج فيجب عليه أن يحجّ بنفسه سواء كان زوال العذر قبل الإحرام أم بعده.
مسألة ٦٩: من وجب عليه الحج سواء كانت في سنة الاستطاعة أو كان الحج عليه مستقرّاً لا يجوز له أن يقبل النيابة عن الغير، و لو عصى و ذهب في حج نيابي فحجّه النيابي صحيح.
مسألة ٧٠: إذا مات النائب لحجّة الإسلام بعد الإحرام و الدخول في الحرم، جزى ذلك عن حج المنوب عنه و لا يجب عليه الحج، لكن لو مات قبل الإحرام أو قبل الدخول في الحرم، وجب على المنوب عنه الاستنابة مرّة اخرى، و يجزئ نفس الحكم بالنسبة لمن حجّ بنفسه و كان استقرّ عليه وجوب الحج.
مسألة ٧١: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم، فإذا كانت إجارته من أجل تفريغ ذمّة المنوب عنه