مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - مستحبّات الهدي
إضافة إلى إعادة الطواف و صلاته و السعي أن يذبح شاةً.
مسألة ٦٥٥: لو حلق أو قصّر بعد الطواف أو بعد السعي أو كليهما عن علم أو جهل أو نسيان فالأحوط الإعادة حتى يحصل الترتيب، و إذا كان يجب عليه الحلق فيحتاط بإمرار الموسى على رأسه.
مسألة ٦٥٦: الأحوط وجوباً أن يرمي الجمرة في منى أوّلًا، ثمّ يذبح، ثمّ يقصّر أو يحلق.
مسألة ٦٥٧: لو خالف ذلك الترتيب عن غفلة أو سهو لم تجب عليه الإعادة، و إذا كان عن جهل فلا يبعد عدم وجوب الإعادة و إن كانت هي الأحوط، و إذا كان عن علم و عمد فلا يترك الاحتياط إن أمكنه ذلك.
مسألة ٦٥٨: لو أدّى المحرم ما يجب عليه من الحلق أو التقصير حلّت له جميع الأشياء التى حرمت عليه عند الإحرام للحج، إلّا النساء و الطيب، و أمّا الصيد فإنّ حرمته ناشئة من سببين: أحدهما كونه في الحرم و الصيد في الحرم حرام على المحرم و غيره، و الآخر الإحرام، فالمحرم لا يجوز له الصيد لا في الحرم و لا في خارجه، فلا يبعد أن