مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦ - الشرط الرابع الاستطاعة
الإحرام أو لم يمنعه وليّه عنها فإنّ كفّارة الصيد على وليّه، و كذلك سائر الكفارات على الأحوط.
مسألة ١٢: الهدي الواجب في الحج على وليّ الصبي.
مسألة ١٣: على الولي أن يأمر الصبي بأداء جميع أعمال الحج و العمرة، و إذا لم يستطع ينوب عنه، و الأحوط في الأعمال التي تحتاج إلى الوضوء أن يوضّأ الطفل بصورة الوضوء، و يوضّأ هو أيضاً على الأحوط.
مسألة ١٤: لو بلغ الطفل قبل الإحرام في الميقات و كان مستطيعاً، فحجّه حجّة الإسلام.
الشرط الثالث: الحريّة.
الشرط الرابع: الاستطاعة
من الناحية المالية و صحّة البدن و تخلية السرب وسعة الوقت و كفايته.
مسألة ١٥: الاستطاعة المالية تعني امتلاك الزاد و الراحلة و لا يشترط وجودها عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها كالنقود أو الأمتعة و البضائع الاخرى. و يلزم أن تكون لديه النفقة الكافية للرجوع إلى الوطن أو إلى أيّ محلّ آخر يريد السكن فيه بعد الرجوع