مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - واجبات الطواف
مسألة ٣٨٥: لا يجب أن يكون البيت في جميع حالات الطواف محاذياً حقيقة للكتف، فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى حجر إسماعيل عليه السلام صحّ و إن تمايل البيت إلى خلفه، لكن يشترط أن يكون الدوران على النحو المتعارف.
مسألة ٣٨٦: لا إشكال في خروج الكتف عن محاذاة الكعبة عند العبور من زوايا البيت إذا كان دورانه بالنحو المتعارف، حتّى و إن صار البيت متمايلًا إلى خلفه.
مسألة ٣٨٧: يرى أحياناً عند بعض الجهّال أنّه و لأجل الاحتياط يطلب من شخص آخر أن يطوف به بعد أن يسلب الاختيار من نفسه و يسلّمه إلى الآخر و يتّكأ على يده، فيدفعه ذلك الشخص الآخر و يدور به، و هذا الطواف باطل، فإذا أدّى طواف النساء بهذا النحو فتحرم عليه زوجته.
مسألة ٣٨٨: الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر و إن كان ضعيفاً و غير جدير بالاعتناء، و يجب على الجهّال و أهل الوسوسة الاحتراز