مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - الفصل الثاني كيفيّة الإحرام
التلبية إذا شاهد بيوت مكّة، و الأحوط الأولى أن يقطع التلبية إذا شاهد الأبنية الجديدة مهما اتّسعت مكّة، و من أحرم للحج يقطع التلبية عند زوال يوم عرفة، و المحرم للعمرة المفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم إن كان قد أحرم من أحد المواقيت المعروفة، و إذا كان قد أحرم من أدنى الحلّ فيجب عليه أن يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة و إن لم يحرم من خارج مكة، كمن أحرم من مسجد التنعيم. و حرمة التلبية في هذه الموارد تشريعية.
الثالث: لبس ثوبَي الإحرام للرجال، و الأحوط الأولى على المرأة لبس ثوبي الإحرام عند النيّة و التلبية:
أحدهما الإزار و الآخر الرداء الذي يجب أن يُلقى على الكتف.
مسألة ١٤٠: الأحوط وجوباً لبس ثوبي الإحرام قبل نيّة الإحرام و التلبية، و إذا لبسهما بعد التلبية استحبّ له إعادتها.
مسألة ١٤١: لا يجب كون الإزار ساتراً للسرّة و الركبة و يكفي أن يكون على النحو المتعارف، لكن يستحبّ أن