مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - الفصل الثاني كيفيّة الإحرام
مسألة ١٥٣: الأفضل للمحرم إذا بدّل ثوب إحرامه أن يلبس عند الطواف اللباس الذي أحرم فيه.
مسألة ١٥٤: لو اضطرّ المحرم إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا و صدراً و يضعه على كتفه و لا يخرج يده من كُمّه، و الأحوط الأولى أن يقلبه بطناً و ظهراً أيضاً، و يجب أيضاً أن لا يلبس القميص و يضعه على كتفه، و يجب أن يقلبه بطناً و ظهراً، و لو لم يرتفع الاضطرار إلّا بلبسهما جاز.
مسألة ١٥٥: لا تجب استدامة لبس ثوبي الإحرام فيجوز تبديلهما و نزعهما من أجل تنظيفهما أو الذهاب إلى الحمّام، بل يجوز نزعهما لأجل الحاجة.
مسألة ١٥٦: يجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبي الإحرام مع حفظ شروط لباس الإحرام فيها، فيستطيع أن يلبس بسبب البرد أو غيره رداءين أو ثلاث أو إزارين أو ثلاثة.
مسألة ١٥٧: إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط و هو يريد الإحرام فقد عصى لكن إحرامه صحيح، و إذا كان معذوراً فلا يعدّ عاصياً و إحرامه صحيح.