مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - مسائل متفرِّقة في الاستطاعة
غير مستطيع، و إن كان المبلغ الذي حصل عليه كافياً لنفقة الحج.
مسألة ٥١: إذا كان الشخص مستطيعاً في السنوات السابقة، و لم يستطع فعلًا السفر بواسطة الطائرة بسبب المرض، و لم تتوفّر له واسطة اخرى للسفر فلا يجوز له الاستنابة و يجب أن يحج عند حصول القدرة، و إذا لم يقدر حتّى مات فيجب أن يحجَّ عنه من تركته، و إذا لم يكن مستطيعاً في السنوات السابقة فهو ليس مستطيعاً في الفرض المذكور.
مسألة ٥٢: إذا كانت الزوجة تؤمِّن نفقتها بنفسها بواسطة الكسب، و كانت تملك نفقة الحج أيضاً، و إذا ذهبت إلى الحج فإنّ زوجها سيقع في شدّة من ناحية المئونة، فإذا كان وقوع زوجها في الشدّة لا يوجب الحرج لها فهي مستطيعة و يجب أن تحج، و وقوع الزوج في شدّة لا يمنع من استطاعة الزوجة.
مسألة ٥٣: من كان في بلده غير مستطيع فلا يجب عليه الحج، و إن استطاع الحج من الميقات، لكن لو ذهب،