مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - مسائل متفرِّقة في الاستطاعة
و عند ما وصل إلى الميقات كانت لديه استطاعة الحج من هناك بجميع شروطها فهو مستطيع و يجزيه حجّه عن حجّة الإسلام.
مسألة ٥٤: من استؤجر للنيابة في الحجّ، ثمّ حصلت لديه استطاعة مالية في نفس تلك السنة، فإن كان أجيراً للحج في تلك السنة فيجب أن يؤدّي حج النيابة، فإن بقيت استطاعته حجّ لنفسه في السنة التالية.
مسألة ٥٥: لا فرق في حصول الاستطاعة بين حصولها في أشهر الحج (شوّال، ذي القعدة و ذي الحجّة) أو قبلها، فإذا وجدت الاستطاعة المالية و البدنية و بقيّة الشروط فلا يجوز له أن يخرج نفسه من الاستطاعة، و إن كان في أوّل السنة و قبل أشهر الحج.
مسألة ٥٦: العاملون في قوافل الحج إذا وصلوا جدّة و كانوا واجدين لشروط الاستطاعة كامتلاك أسباب المعيشة بالفعل أو بالقوّة و الرجوع إلى الكفاية كالعمل و الحرفة و غيرها بحيث يستطيعون عند الرجوع مواصلة المعيشة بنحو مناسب، فهم مستطيعون و يجب عليهم أن