مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - مسائل متفرِّقة في الاستطاعة
مستطيعة، و إذا كان الزوج قادراً و لم يكن في المطالبة مفسدة على الزوجة فيجب عليها المطالبة و الذهاب إلى الحجّ مع أنّ الزوج يعطيها نفقتها و تكاليف معيشتها. و إذا كان في المطالبة مفسدة كاحتمال حدوث النزاع الذي يؤدّي إلى الطلاق الذي فيه مفسدة للمرأة فهي ليست مستطيعة.
مسألة ٤٨: من كانت لديه دار ذات قيمة عالية و كانت زائدة على شأنه، و استطاع أن يبيعها و يشتري داراً أقلّ منها قيمة، و كان التفاوت بين القيمتين كافياً للذهاب إلى الحج فهو مستطيع إذا توفّرت باقي الشروط، لكن إذا كانت الدار مناسبة لشأنه فلا يجب عليه بيعها و هو ليس مستطيعاً.
مسألة ٤٩: من توفّرت لديه نفقة الحج عن طريق الكسب و غيره و بعد الرجوع من الحج سيوفِّر مقداراً من مئونة معيشته من الكسب كالخطابة، و المقدار الآخر من الحقوق الشرعية فهو مستطيع.
مسألة ٥٠: من باع أرضاً أو شيئاً آخر من أجل أن يشتري دار لسكناه، فإذا كان محتاجاً إلى دار السكنى فهو