مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥ - واجبات الطواف
قطع، و إلّا وجبت الإعادة، لكن إذا كان قد تجاوز النصف و لم يتمّ أربعة أشواط فالأحوط إتمام الطواف ثمّ الإعادة.
مسألة ٤٢٦: يجوز بل يستحبّ قطع الطواف لأجل الوصول بصلاة الجماعة أو فضيلة الصلاة الواجبة، و بعد الصلاة يتمّ طوافه من حيث قطع، و الأحوط العمل بما جاء في المسألة السابقة و لا ينبغي ترك هذا الاحتياط.
مسألة ٤٢٧: لو شكّ بعد الفراغ من الطواف و الانصراف أنّه زاد على سبعة أشواط أم لا، فلا يعتني بشكّه، و إذا شك أنّه أتى بأقلّ من سبعة و دخل في عمل آخر كصلاة الطواف فلا يعتنى بشكّه، و كذا إن لم يدخل في عمل آخر و لكن انصرف من الطواف.
مسألة ٤٢٨: إذا شكّ بصحّة الطواف بعد الفراغ منه، مثلًا شك أنّه طاف من جهة اليمين، أو أنّه أحدث، أو دخل حجر إسماعيل فلا يعتني بشكّه و طوافه صحيح و إن كان لا يزال في محلّ الطواف و لم ينصرف أو لم يدخل في عمل آخر. هذا إذا كان متيقِّناً من أنّ طوافه سبعة أشواط بلا زيادة أو نقصان.