مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - واجبات الطواف
مسألة ٤٣٦: إذا تذكّر حال السعي أنّ طوافه كان ناقصاً، وجب عليه الرجوع و الطواف من محلّ النقص و بعد تكميل الطواف يرجع و يتمّ سعيه من حيث قطع و سعيه صحيح، لكنّ الأحوط إن كان قد طاف أقل من أربعة أشواط أن يتمّ الطواف ثمّ يعيده، و كذلك يتمّ السعي و يعيده إن كان قد سعى أقل من أربعة مرّات.
مسألة ٤٣٧: إذا طاف بلا وضوء جهلًا أو سهواً أو غفلةً فطوافه باطل، و كذلك إذا طاف في حال جنابة أو حيض أو نفاس.
مسألة ٤٣٨: إذا كان يحمل طفلًا أو مريضاً، و يطوف به مع قصد الطواف لنفسه أيضاً فطواف كليهما صحيح.
مسألة ٤٣٩: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بالطواف، لكنّها مكروهة، و يستحبّ في الطواف الدعاء و تلاوة القرآن و ذكر اللَّه تعالى.
مسألة ٤٤٠: لا يجب أن تكون صفحة الوجه إلى جهة الإمام، بل يجوز النظر و تحريك صفحة الوجه يميناً و يساراً، بل و يجوز النظر إلى الخلف، و يجوز قطع الطواف