مناسك الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - واجبات الطواف
مسألة ٤٢١: إذا قطع الطواف بلا عذر، فإن كان قد أتمّ أربعة أشواط أتمّ و الإعادة مستحبّة، و هذا في حالة الإتيان بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة العرفية.
مسألة ٤٢٢: إذا قطع الطواف و لم يأت بالمنافي، ثمّ رجع و أتمّ فطوافه صحيح.
مسألة ٤٢٣: لو حدث له عذر بين طوافه، كالمرض أو الحيض أو الحدث بلا اختيار فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع رجع بعد رفع العذر و أتمّ طوافه من حيث قطع، و إذا كان قبل ذلك، و قبل أن يتجاوز النصف وجب إعادة الطواف، و أمّا بعد تجاوز النصف قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ الإعادة.
مسألة ٤٢٤: إذا قطع الطواف لعذر و لم يتمكّن من أدائه حتى ضاق الوقت، فإذا أمكن حمله و الطواف به وجب و إلّا وجبت الاستنابة.
مسألة ٤٢٥: لو كان مشغولًا بالطواف و ضاق وقت الصلاة الواجبة وجب ترك الطواف لكن يؤدّي الصلاة، فإذا كان قد أتمّ أربعة أشواط رجع و أتمّ طوافه من حيث