حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٢٠٣ - أقسام التعليق في العقود
التعليق في الجملة ، واختلفوا في وقوع الإيلاء معلّقا ، ومن جوّزه كالشيخ [١] والعلّامة في «المختلف» احتجّ عليه بعموم القرآن [٢] [٣] الدالّ على وقوعه من غير تقييد السالم عن المعارض.
وهذا الدليل وارد هنا ، وعموم «المؤمنون عند شروطهم» [٤] يشمل الجميع ، وفي تعليقه حكمة لا تحصل بالمتنجّز ، فإنّ المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده ، فيفعل ما يكره ، ويمنع ما يرغب فيه ، ويكره الرجل طلاقها من حيث إنّه أبغض المباحات عند الله تعالى [٥] ، ومن حيث أنّه يرجو موافقتها فيحتاج إلى ترجيح الطلاق بفعل ما يكرهه ، أو ترك ما يريده فإمّا إن تمنع فتفعل فيحصل غرضه أو تخالف فتكون هي المختارة للطلاق ، وقد تقدّم في خبر من علّق طلاق امرأته على تزويجها ، وسؤاله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأجابه بأنّه لا طلاق قبل النكاح [٦] ، ولم يجبه بأنّ الطلاق المعلّق على شرط باطل.
والمراد بالشرط المعلّق عليه هو ما يحتمل وقوعه ، وعدمه كدخول الدار ، وبالصفة ما لا بدّ من وقوعه عادة كطلوع الشمس) [٧] ، انتهى.
ولا يخفى عليك أنّه يلزم الشهيد الثاني رحمهالله على ما ذكره أن يحكم بعدم قدح التعليق في شيء من العقود والإيقاعات.
[١]المبسوط : ٥ / ١١٧.
[٢] البقرة (٢) : ٢٢٦.
[٣]مختلف الشيعة : ٧ / ٤٥٠ و ٤٥١.
[٤]وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٧٦ الحديث ٢٧٠٨١.
[٥]وسائل الشيعة : ٢٢ / ٧ الباب ١ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه.
[٦]انظر! السنن الكبرى للبيهقي : ٧ / ٣١٨ ـ ٣٢١ والتلخيص الحبير : ٣ / ٢١٢.
[٧]مسالك الإفهام : ٩ / ٩٠ ـ ٩٢.