حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٣٩٧ - خيار الشرط
ففساد الشرط حينئذ من جهة فساد أصل البيع ، لا من جهة أنّ الشرط لمّا كان فاسدا يوجب [فساد] البيع ، إذ الشرط الغرريّ لا يعلم فساده بداية لفقد الدليل عليه.
وما نقل عن بعض من المرسلة المطلقة من أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الغرر ، بإطلاقه غير معمول به ، ولذا لا يقولون بفساد الصلح إذا كان غرريّا ، ففساد الشرط من ناحية فساد العقد [١] ، كما لا يخفى.
ومن ذلك ظهر أنّه لو جعل الشرط على أحد الوجوه المتقدّمة هو الخيار في عقد آخر ، لا وجه لفساد أصل البيع المشروط له الخيار ولا الشرط.
أمّا البيع ؛ فلعدم كون هذا الشرط موجبا للغرر فيه ؛ لعدم كونه من قيده وشرائطه الراجعة إلى قيود العوضين.
وأمّا الشرط ؛ فلأنّه لا دليل على فساد مطلق الغرر ، كما أشرنا إليه.
نعم ؛ لو قلنا على فساد مثل هذا الشرط أيضا من جهة غرريّته يكون فساد الشرط لا من جهة فساد البيع ، بل ربّما يكون الأمر بالعكس ، كما هو واضح.
هذا ؛ ولكنّه قد نقل عن جماعة من أعاظم القدماء القول بالصحّة فيما لو كان الشرط مطلق الخيار ، كأن يقول : على أن يكون لك الخيار [٢] ، وبعضهم نقل الإجماع عليه [٣].
وفي محكيّ «الخلاف» دعوى ورود أخبار الفرقة على الصحّة ، وأنّه
[١]لاحظ! المكاسب : ٥ / ١١٩ و ٦ / ٨٩ ، وانظر! مسالك الإفهام : ٣ / ٢٠٢.
[٢]المكاسب : ٥ / ١١٦.
[٣]المكاسب : ٥ / ١١٦.