تاريخ اليعقوبي - احمد بن ابی یعقوب - الصفحة ٤٤ - موسى بن عمران
أن أحدا شهد بزور فعل بالشاهد ما أراد أن يفعله بالمشهود عليه ، و النفس بالنفس، و العين بالعين، و اليد باليد، و الرجل بالرجل. و إذا أردتم قتال قوم فأتيتم قريتهم، فادعوهم إلى السلم، فإن أجابوكم، فاجعلوا عليهم ضريبة، فإن لم يسلموا قتلتم كل من يحمل السلاح، و لا تفسدوا شجرها. و قال الله عز و جل لموسى: إذا خرجت لقتال عدوك، فأمكنك الله منهم، فرأيت في السبي امرأة، و أحببت أن تتخذها لنفسك، فأدخلها إلى بيتك، و اكشف عن رأسها، و قص أظفارها، و انزع عنها ثيابها التي سبيت فيها، و أقعدها في بيتك ثلاثة أشهر تبكي على أبيها و أمها، ثم استحلها، فإن كرهتها بعد أن تمسها، فأخرجها، و لا تبعها، و لا تأخذ لها ثمنا بعد أن وقعت عليها. و أيما ابن عصى أباه، و لم يطعه، و لم يقبل أمره، فليخرجه أبوه إلى شيوخ سبعة، فيرجموه حتى يذهب الشر و الفظيعة منكم، و يحذر أمثاله من بني إسرائيل. و إذا وجد أحد منكم ضالة قد ضلت من صاحبها من نعجة، أو ثور، أو حمار، فليردها على صاحبها، فإن لم يجده، فليحبسها في بيته حتى يحضر صاحبها. و لا تلبسوا ثوبا منسوجا بقطن و صوف جميعا، و اصنعوا خيوطا في أطراف أكسيتكم. و أيما رجل قذف امرأته و رماها بفجور، فلم يصح عليها ، فليغرم مائة درهم، و تكون امرأته آخر الدهر، و إن كان ما قذفها به حقا، فلترجم، و أيما رجل وجد يزني بامرأة لها زوج فليقتلا كلاهما. و أيما رجل غلب امرأة على نفسها، فليقتل الرجل، و أي رجل وقع على جارية تكون في حجر أبيها، فافتضها، و أحبها، فليعط أباها خمسين مثقالا فضة، و لتكن امرأته آخر الدهر، و لا يخل سبيلها.