أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧٤ - خامسها لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيتها التي طلقت و هي فيه
المشقة و التعب و السير و على كل حال لا يجوز لها البقاء في مكان الحاجة أزيد من قدر ما تحتاج إليه حتى لو اذن لها لم يجز لها ذلك و قد يحتمل انه لو اذن لها في المقام في بلد غربة أو طلقها في بلد غربة فاذن لها في المقام فيه اعتدت فيه لانه لم يخرجها و لا خرجت عن بيتها نعم هي خارجة عنه و يكون من قبيل السالبة الصادقة بانتفاء موضوعها إذ لا بيت لها حين الاعتداد و لكن الأقوى ان الابتداء كالاستدامة فيجب عليها الرجوع تتمه في بعض أحكام الاستبراء الأصل في الاماء الاستبراء لا العدة لأصالة عدم وجوبها في محل الشك فعلى هذا ما لم ينص فيه على اعتداد الامة لا يلزمها سوى الاستبراء و يدل عليه عموم قوله (عليه السلام) (استبرءوا سباياكم بحيضة فعلى هذا يجب استبراء الامة مع العلم بوطء محترم لها في قبل أو دبر في كل ملك عين عند نقلها بأي ناقل كان و عند انتقالها كذلك و كذا مع الجهل بالوطء في خصوص المنتقل إليه لعموم الأدلة الدالة على لزوم استبراء المشتري من غير تقييد بالعلم و لا قائل بالفصل و يجب الاستبراء أيضاً مع العلم بالوطء في المحللة فلا يجوز تحليل المالك مع وطئه لغيره الا بان يستبرئها و الا لزم المحلل له استبرأها ثمّ يستدعي تحليلها و كذا لو أراد المالك تزويجها بشخص آخر أو أراد تحليلها لآخر و كذا لو أراد تحليل بعد تحليل و كذا لو كانت محللة لشخص فأراد المالك وطأها إلى غير ذلك نعم تلزمها العدة في الطلاق و الفسخ و وطء الشبهة النكاح دون الملك في وجه و في فسخ المتعة و في الاعتاق بعد وطء المالك أو وطء التحليل على الظاهر و في موت المولى أو الزوج إلى غير ذلك من الموضع المحكوم عليها بالعدة للدليل و يسقط الاستبراء عن المشتري بأخبار البائع الثقة باستبرائها أو عدم وطئها و يسقط عن الصغيرة و اليائسة و الحائض عند البيع و الحامل و المشتراة من امرأة و لو بعد شرائها من رجل أو مشتراة من صغير أو عنين أو مجبوب أو ممسوخ أو معتقة و لم يعلم سبق وطء محترم لها و للحامل استبراء عددى ذكر في محله و يسقط عمن اشتراها ممن باعها عليه في مجلس واحد أو ردها إليه بعيب أو غبن قبل وصولها للمشتري أو باعها غائب قدر مدة الاستبراء إلى غير ذلك مما شابهه مما يقطع فيه بعدم الوطء و لا يلزم المالك و لا الزوج الاستبراء من مائه كما إذا ارتدت