أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق)
(١)
القول في الطلاق
١ ص
(٢)
و فيه مباحث
١ ص
(٣)
المبحث الأول في المطلق و يشترط فيه أمور
١ ص
(٤)
أحدها البلوغ،
١ ص
(٥)
الثاني العقل
٢ ص
(٦)
الثالث القصد
٢ ص
(٧)
الرابع الاختيار،
٣ ص
(٨)
الخامس يشترط في المطلق كونه أصيلًا أو وكيلًا أو ولياً
٤ ص
(٩)
المبحث الثاني في المطلقة و فيها أمور
٥ ص
(١٠)
أحدها أن تكون زوجة باقية على زوجيتها
٥ ص
(١١)
الثاني يشترط في المطلقة أن تكون مستبرأة
٧ ص
(١٢)
الثالث يشترط في المطلقة أن لا تكون حائضا
٨ ص
(١٣)
المبحث الثالث في الصيغة و فيه أمور
١٠ ص
(١٤)
أحدها يشترط ذكر المطلقة
١٠ ص
(١٥)
ثانيها يشترط في الصيغة الجزم
١٢ ص
(١٦)
ثالثها لا يعقب الطلاق بقيد أو وصف ينقضه و يبطله
١٢ ص
(١٧)
الرابع الاشهاد
١٤ ص
(١٨)
القول في اقسام الطلاق
٢٠ ص
(١٩)
فوائد
٢١ ص
(٢٠)
الفائدة الأولى المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره
٢١ ص
(٢١)
الفائدة الثانية المطلقة تسعا للعدة بالصورة المتقدمة تحرم مؤبداً
٢١ ص
(٢٢)
الفائدة الثالثة يصح للزوج أن يطلق الحامل مرة
٢٣ ص
(٢٣)
الفائدة الرابعة يجوز طلاق الحامل بعد الطلاق الأول
٢٤ ص
(٢٤)
الفائدة الخامسة إذا طلق الغائب زوجته
٢٥ ص
(٢٥)
القول في المحلل و فيه أمور
٢٦ ص
(٢٦)
أحدها إذا طلق الرجل ثلاثاً حرمت عليه
٢٦ ص
(٢٧)
الثاني يشترط في المحلل البلوغ
٢٧ ص
(٢٨)
الثالث لا يشترط الانزال
٢٧ ص
(٢٩)
الرابع لو ادعت الزوجة التحليل و الفراغ من عدة المحلل صدقت
٢٨ ص
(٣٠)
الخامس لو اشترى أمة قد طلقها طلقتين حرم عليه وطؤها حتى تنكح زوجا غيره
٢٩ ص
(٣١)
القول في الرجعة
٢٩ ص
(٣٢)
أحدها الرجعة من حقوق الزوج لا تعلق له بالزوجة
٢٩ ص
(٣٣)
ثانيها الرجعة اعادة النكاح الأول بعد زواله بالطلاق
٢٩ ص
(٣٤)
ثالثها الرجعة من الإيقاعات
٣٠ ص
(٣٥)
رابعها إذا راجع الزوج في العدة فأنكرت الاصابة و الدخول كان القول قولها
٣١ ص
(٣٦)
القول في العدد و فيها مباحث
٣٤ ص
(٣٧)
أحدها لا عدة على من لم يدخل بها
٣٥ ص
(٣٨)
ثانيها المراد بالدخول هو الوطء
٣٥ ص
(٣٩)
ثالثها لا عدة على اليائسة
٣٦ ص
(٤٠)
رابعها العدة تكون بالاشهر و بالاقراء
٣٧ ص
(٤١)
خامسها تكون العدة بالاقراء كتابا و سنة و إجماعاً بقسميه
٣٨ ص
(٤٢)
سادسها ذات العادة الوقتية تتحيض برؤية الدم في وقته
٤٠ ص
(٤٣)
سابعها ذات الاقراء لو يئست في أثناء العدة فإن كان بعد حيضتين أو بعد أيام من أيام الشهور لم يلزمها شيء
٤٠ ص
(٤٤)
ثامنها من كانت في سن من تحيض و قد وقع منها الحيض
٤٠ ص
(٤٥)
تاسعها عدة من تحيض في أكثر من ثلاثة أشهر على سبيل العادة ثلاثة أشهر
٤٢ ص
(٤٦)
عاشرها عدة المبتدئة إذا اعتدت بعد الطلاق بالاشهر ففاجأها الدم فيها الانتظار إلى تمام الاقراء و مضى ثلاثة أشهر
٤٢ ص
(٤٧)
حادي عشرها عدة المستمرة الدم
٤٢ ص
(٤٨)
ثاني عشرها تعتد الحامل من الطلاق و ما يلحق به في فسخ و شبهه بوضع الحمل
٤٣ ص
(٤٩)
ثالث عشرها يشترط في الحكم التوأمية و في أنها حمل وضع الثاني لدون الستة أشهر من وضع الأول
٤٤ ص
(٥٠)
رابع عشرها لو مات الزوج في العدة البائنة أتمت الزوجة عدتها من الطلاق و شبهه
٤٤ ص
(٥١)
خامس عشرها لو حملت الامرأة من الزنا فلا عدة
٤٥ ص
(٥٢)
سادس عشرها لو اختلف الزوجان في زمن الطلاق و الولادة فادعى الزوج سبق الطلاق و ادعت هي سبق الولادة أو العكس كانا متداعيان
٤٦ ص
(٥٣)
سابع عشرها في عدة المتوفى عنها زوجها
٤٧ ص
(٥٤)
ثامن عشرها يلزم هذه المعتدة الحداد فتوى و نصا
٤٧ ص
(٥٥)
خامس عشرها المفقود إذا عرفت حياته انتظرته زوجته الدائمة الحرة
٤٩ ص
(٥٦)
فوائد
٥٠ ص
(٥٧)
أحدها المفقود يشمل الضائع و المنقول من فراشه و المفقود في بلده
٥٠ ص
(٥٨)
الثاني إذا ثبت موت المفقود عنه زوجته جاز تزويجها لمن أخبرته بموته
٥١ ص
(٥٩)
الثالث هل يشترط في مدة التأجيل قرب الحاكم لها
٥١ ص
(٦٠)
الرابع هل الأربع سنين ظرف لتطلب الحاكم
٥٢ ص
(٦١)
الخامس لو ارسل الحاكم رسولا ليخبره اشترط فيه العدالة أو الامانة في الصدق
٥٢ ص
(٦٢)
السادس لو تعذر البحث من الحاكم لعدم وجوده أو لقصور يده فالقواعد تقضي بأنها مما ابتليت
٥٢ ص
(٦٣)
السابع هل يتوقف الاعتداد على أمر الحاكم الأظهر ذلك
٥٢ ص
(٦٤)
الثامن لو أنفق الحاكم عليها من مال لمفقود فتبين موته قبل الإنفاق كلا أو بعضا لم يضمن المنفق
٥٢ ص
(٦٥)
التاسع لا توارث بينها و بين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة
٥٢ ص
(٦٦)
العاشر لو أتت بولد لستة أشهر من دخول الثاني لحق به
٥٣ ص
(٦٧)
الحادي عشر لو تزوجت بعد العدة فظهر موت الزوج قبل النكاح كان العقد الثاني صحيحا
٥٣ ص
(٦٨)
الثاني عشر لو اعتدت فجاءها خبر موته بعد العدة فالأظهر أنها لا تستأنف عدة أخرى
٥٣ ص
(٦٩)
الثالث عشر عدة المفقود لا يجب فيها الحداد
٥٣ ص
(٧٠)
الرابع عشر لو وجد للمفقود مال أيام الانتظار بطل الانتظار
٥٤ ص
(٧١)
الخامس عشر لو طلقها الزوج أو ظاهر أيام العدة فان قلنا البينونة حصلت بالامر بالاعتداد لم يقعا
٥٤ ص
(٧٢)
السادس عشر لو حضر زوجها و قد خرجت من العدة فتزوجت فلا سبيل له عليها
٥٥ ص
(٧٣)
السابع عشر الأظهر ثبوت التحريم المؤبد على من تزوج هذه الامرأة في عدتها مع العلم أو الدخول
٥٦ ص
(٧٤)
الثامن عشر لو تبين موت الزوج قبل العدة مع الغلط في الحساب فلا يبعد صحة العقد الثاني
٥٦ ص
(٧٥)
التاسع عشر لو كان الحاكم آيسا من العثور على خبره قبل ضرب المدة أو في اثنائها فهل يأمرها بالتربص
٥٧ ص
(٧٦)
العشرون لو بذل لها النفقة متبرع في اثناء التربص بطل حكمه
٥٧ ص
(٧٧)
الحادي و العشرون لا يلحق بينونة الزوجة بعد العدة بينونة أزواجه الباقية التي لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم
٥٧ ص
(٧٨)
الثاني و العشرون لو جاء خبر حياته على لسان عدل فبطل تربصها أو اعتدادها ثمّ تبين بعد ذلك كذب الخبر فهل ينتقض ما تقدم
٥٨ ص
(٧٩)
الثالث و العشرون لو تبين الخطأ في كونه مفقوداً بل كان حاضراً و يدخل و يخرج إليها و هي تحسبه انه ليس زوجها كان جميع ما فعله الحاكم خطأ
٥٨ ص
(٨٠)
الرابع و العشرون حكم الامة حكم الحرة
٥٨ ص
(٨١)
أحدها عدة الامة مع الدخول و الطلاق طهران
٥٨ ص
(٨٢)
الثاني لو أعتقت الامة ثمّ طلقها زوجها أو مات عنها أو فسخت اعتدت عدة الحرائر
٦٠ ص
(٨٣)
الثالث عدة الذمية إذا كانت حرة كالمسلمة
٦٠ ص
(٨٤)
الرابع عدة الامة غير ذات الولد مولاها إذا زوجها المولى فمات زوجها شهران و خمسة أيام
٦١ ص
(٨٥)
الخامس عدة أم الولد من مالكها إذا زوجها فمات زوجها عدة الحرة
٦١ ص
(٨٦)
السادس إذا مات مولى الامة فإن كانت مزوجة فلا عدة
٦٢ ص
(٨٧)
السابع الامة إذا اعتقت فبانت من مولاها اعتدت عدة الحرة المطلقة
٦٣ ص
(٨٨)
الثامن من الأصل ان الامة إذا تحررت في العدة انقلبت عدتها عدة الاحرار
٦٣ ص
(٨٩)
الكلام في اللواحق و فيه أمور
٦٤ ص
(٩٠)
أحدها عدة الطلاق تحسب من حين وقوعه إلى تمام المدة
٦٤ ص
(٩١)
ثانيها إذا اجتمعت موجبات العدد و كانت الموجبات من واحد تداخلت على الأقوى
٦٦ ص
(٩٢)
ثالثها إذا اجتمعت عدتان لشخصين فالاقوى لزوم تعددهما
٦٧ ص
(٩٣)
رابعها المطلقة الرجعية تستحق النفقة و السكنى ما دامت متلبسة بعدتها
٦٨ ص
(٩٤)
خامسها لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيتها التي طلقت و هي فيه
٦٩ ص
(٩٥)
كتاب الخلع
٧٦ ص
(٩٦)
و فيه مباحث
٧٦ ص
(٩٧)
أحدها الصيغة
٧٦ ص
(٩٨)
فوائد
٧٧ ص
(٩٩)
أحدها الخلع بلفظ الطلاق كما يقع بالالفاظ الأربعة المتقدمة بالاتفاق و يكون باينا مع ذكر الفدية و ان تجرد عن لفظ الخلع
٧٧ ص
(١٠٠)
الثالثة يكفي في الخلع ذكره مجردا عن الطلاق
٧٨ ص
(١٠١)
الرابعة على المختار من وقوع البينونة بلفظ الخلع مجرد فهل هو طلاق
٧٩ ص
(١٠٢)
الخامسة عقد الخلع لازم من طرف الزوج
٧٩ ص
(١٠٣)
السادسة ذكرنا سابقا صحة وقوع لفظ الطلاق مجرداً
٨١ ص
(١٠٤)
السابعة ذكرنا ان المقطوع به في الخلع كونه بمنزلة العقد
٨٣ ص
(١٠٥)
ثانيها يشترط في الخلع كراهة الزوجة
٨٣ ص
(١٠٦)
ثالثها يشترط في الخالع البلوغ
٨٦ ص
(١٠٧)
رابعها يشترط في المختلعة ما يشترط في الطلاق
٨٨ ص
(١٠٨)
خامسها يشترط في الفدية أن تكون عوضا عن نكاح دائم
٨٩ ص
(١٠٩)
سادسها يصح بذل الزوجة في الخلع من مالها بنفسها أو بوكيلها
٩٠ ص
(١١٠)
سابعها لو ادعى الوكيل الوكالة في البذل فتبين كذبه كان فضولياً
٩١ ص
(١١١)
ثامنها عقد الخلع لا يقبل التعليق
٩٢ ص
(١١٢)
تاسعها الفدية تكون عينا و منفعة و حقا
٩٢ ص
(١١٣)
عاشرها وكيل الزوج في الطلاق و وكيل الزوجة في البذل لو عين لهما الموكل شيئا لزمهما
٩٢ ص
(١١٤)
حادي عشرها يصح أن يكون البذل من الزوجة ارضاع ولده منها أو من غيرها
٩٣ ص
(١١٥)
ثاني عشرها لو اتفقا على وقوع الخلع و اختلفا بالزيادة و النقصان كان القول قول الزوجة
٩٣ ص
(١١٦)
ثالث عشرها لو سأله زوجتاه الطلاق بالف فإن طلقهما دفعة استحق عليهما الالف
٩٤ ص
(١١٧)
رابع عشرها لو قالت طلقني ثلاثا على ان لك علي الف فالوجه الصحة مع قصدها الفدية
٩٤ ص
(١١٨)
خامس عشرها لو قالت طلقني واحدة فطلق ثلاثا فإن قصد جوابها بالاولى ملك لألف بالطلقة الأولى
٩٤ ص
(١١٩)
القول في المباراة
٩٥ ص
(١٢٠)
أحدها ان المباراة لا بد فيها من كراهة الزوجين
٩٥ ص
(١٢١)
ثانيها ان المباراة يكفي فيها مجرد الكراهة
٩٥ ص
(١٢٢)
ثالثها يشترط اتباع صيغة المباراة بالطلاق
٩٥ ص
(١٢٣)
رابعها تختص المباراة في عدم جواز اخذ الزيادة على ما اعطاها
٩٦ ص
(١٢٤)
خامسها قد يقال باختصاص المباراة بأنها لو رجعت ببعض الفدية جاز له الرجوع بها
٩٦ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٦

عدم اشتراط صيغة بارأتك بل يكفي أي لفظ دل على البذل منها و اي لفظ دل على الفراق منه استناداً إلى الموثق المباراة تكون من غير ان يتبعها بالطلاق و إلى عدة روايات دالة على ان المباراة ان تقول لزوجها لك ما عليك و اتركني فيتركها و الكل ضعيف لا يعارض فتوى الأصحاب المؤيد بالاصول و القواعد و الاحتياط و البعد عن العامة فلتحمل الأخبار على التقية أو على ارادة الترك بالطلاق و لزوم متابعة ظاهر الأخبار في هذا المضمار و لا يصغي إليه.

رابعها: تختص المباراة في عدم جواز اخذ الزيادة على ما اعطاها

حضوراً و غيبة و هو اتفاقي و هل يجوز له اخذ جميع ما دفع إليها من المهر الأقوى له ذلك تبعا لفتوى المشهور و تدل عليه رواية أبي بصير حيث دلت على جواز المهر فما دونه و الظاهر انه لو اوصل إليها غير المهر من الهبات و الاباحات لم يجز ضمه إلى المهر أيضاً و حكمه حكم اخذ المال المبتدئ منها و ذهب جمع من فقهائنا إلى عدم جواز اخذ المهر كملا بل لا بد من نقصانه في البذل و تدل عليه رواية زرارة عن أبي جعفر الدالة على ان المباراة يؤخذ منها دون الصداق و الرواية الأولى أشهر فتوى و عملا فالركون إليها احرى و يمكن تنزيل الأخيرة على الندب أو على ارادة الصداق فما دون من قوله دون الصداق و هو كثير في الاستعمال و الأظهر عدم جواز اخذ الزيادة و لو بالشرط كالاول.

خامسها: قد يقال باختصاص المباراة بأنها لو رجعت ببعض الفدية جاز له الرجوع بها

لدلالة الأخبار هاهنا على ذلك دون الخلع فانه لا تصريح للأخبار فيه بجواز رجوع الزوج بها عند رجوعها ببعض البذل و في رواية الحلبي في المباراة ان ارتجعت في شيء منه فانا املك ببضعك و في أخرى في شيء باسقاط منه و لكن فتوى مشهور أصحابنا على مساواة المباراة للخلع في الجزم بجواز الرجوع مع رجوعها في الكل و الاشكال مع عدمه و قد يقال ان من في الروايات للبيان لا للتبعيض و يراد بالشيء ما دفعته إليه في الرواية الأخيرة أو يقال ان هذه الروايات منزلة على اشتراط ذلك و مع الشرط يجوز رجوعها بها مع رجوعها في البعض في خلع و غيره لعموم المؤمنون عند شروطهم فيكون مراد الفقهاء بتعليق جواز رجوعه على رجوعها بالكل في غير مقام