أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٨ - أحدها عدة الامة مع الدخول و الطلاق طهران
و تستأنف أو تبني عليه فتمته أو تحسب أيام العدول من أيامها لتبين كذب ذلك الخبر وجوه و أقواها الأخير.
الثالث و العشرون: لو تبين الخطأ في كونه مفقوداً بل كان حاضراً و يدخل و يخرج إليها و هي تحسبه انه ليس زوجها كان جميع ما فعله الحاكم خطأو الامرأة امرأته و مثله ما لم تزوجها شخص فتركها من ليلتها و سمى لها نفسه باسم آخر ففعلت ما فعلت فتبين خطأ ذلك الاسم و فعلها و لو لم تعرف اسم زوجها و لم تعينه بطل حكمها و كانت ممن ابتليت فلتصبر.
الرابع و العشرون: حكم الامة حكم الحرةإلا في العدة فيحتمل كونها كذلك و يحتمل كونها شهرين و نصف و يحتمل سقوط هذا الحكم من أصله فيها لظهوره في الحرائر صح القول في عدد الاماء و الاستبراء و يختص اسم الاستبراء غالبا بملك اليمين حدوثاً أو زوالا و هو أقرب من العدة فيكون القصد منه براءة الرحم و أبعد عن التعبد و قد يكون للتعبد و يختص بالحيض أو ما يقوم مقامه من العدد كما تختص العدة بالطهر أو ما يقوم مقامه في العدد على الأظهر الاشهر و الغالب في العدة التكرر لأنها ماخوذة من العدد بخلاف الاستبراء فيكفي فيه ما يدل على البراءة فيهما و فيه أمور:
أحدها: عدة الامة مع الدخول و الطلاق طهرانو اقل زمان تنقضي فيه ثلاثة عشر يوماً و لحظتان اللحظة الأولى هي الطهر الذي طلقها فيه و الأخيرة هي لحظة الحيض الثاني الدال على الخروج من العدة و الكلام في دخولها و خروجها كما تقدم و قد تنقضي بأقل من ذلك كما إذا وقع بعد لحظة الطهر لحظة النفاس ثمّ وقع طهراً عشراً ثمّ رأيت لحظة الدم فيكون قدرها عشرة أيام و ثلاث لحظات و إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فعدتها شهر و نصف نصف ما على الحرة جريا على قاعدة التنصيف و لما لم يمكن في الاطهار غالباً لعدم إمكان معرفة ذلك ابتداء اعتبر فيها تمام الطهر و لا فرق في ذلك بين القنة و المدبرة و المكاتبة و أم الولد إذ طلقها الزوج و كذا الموطوءة بعقد فاسد فحكمه حكم الصحيح للاحتياط في الفروج و لو كانت موطوءة