أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق)
(١)
القول في الطلاق
١ ص
(٢)
و فيه مباحث
١ ص
(٣)
المبحث الأول في المطلق و يشترط فيه أمور
١ ص
(٤)
أحدها البلوغ،
١ ص
(٥)
الثاني العقل
٢ ص
(٦)
الثالث القصد
٢ ص
(٧)
الرابع الاختيار،
٣ ص
(٨)
الخامس يشترط في المطلق كونه أصيلًا أو وكيلًا أو ولياً
٤ ص
(٩)
المبحث الثاني في المطلقة و فيها أمور
٥ ص
(١٠)
أحدها أن تكون زوجة باقية على زوجيتها
٥ ص
(١١)
الثاني يشترط في المطلقة أن تكون مستبرأة
٧ ص
(١٢)
الثالث يشترط في المطلقة أن لا تكون حائضا
٨ ص
(١٣)
المبحث الثالث في الصيغة و فيه أمور
١٠ ص
(١٤)
أحدها يشترط ذكر المطلقة
١٠ ص
(١٥)
ثانيها يشترط في الصيغة الجزم
١٢ ص
(١٦)
ثالثها لا يعقب الطلاق بقيد أو وصف ينقضه و يبطله
١٢ ص
(١٧)
الرابع الاشهاد
١٤ ص
(١٨)
القول في اقسام الطلاق
٢٠ ص
(١٩)
فوائد
٢١ ص
(٢٠)
الفائدة الأولى المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره
٢١ ص
(٢١)
الفائدة الثانية المطلقة تسعا للعدة بالصورة المتقدمة تحرم مؤبداً
٢١ ص
(٢٢)
الفائدة الثالثة يصح للزوج أن يطلق الحامل مرة
٢٣ ص
(٢٣)
الفائدة الرابعة يجوز طلاق الحامل بعد الطلاق الأول
٢٤ ص
(٢٤)
الفائدة الخامسة إذا طلق الغائب زوجته
٢٥ ص
(٢٥)
القول في المحلل و فيه أمور
٢٦ ص
(٢٦)
أحدها إذا طلق الرجل ثلاثاً حرمت عليه
٢٦ ص
(٢٧)
الثاني يشترط في المحلل البلوغ
٢٧ ص
(٢٨)
الثالث لا يشترط الانزال
٢٧ ص
(٢٩)
الرابع لو ادعت الزوجة التحليل و الفراغ من عدة المحلل صدقت
٢٨ ص
(٣٠)
الخامس لو اشترى أمة قد طلقها طلقتين حرم عليه وطؤها حتى تنكح زوجا غيره
٢٩ ص
(٣١)
القول في الرجعة
٢٩ ص
(٣٢)
أحدها الرجعة من حقوق الزوج لا تعلق له بالزوجة
٢٩ ص
(٣٣)
ثانيها الرجعة اعادة النكاح الأول بعد زواله بالطلاق
٢٩ ص
(٣٤)
ثالثها الرجعة من الإيقاعات
٣٠ ص
(٣٥)
رابعها إذا راجع الزوج في العدة فأنكرت الاصابة و الدخول كان القول قولها
٣١ ص
(٣٦)
القول في العدد و فيها مباحث
٣٤ ص
(٣٧)
أحدها لا عدة على من لم يدخل بها
٣٥ ص
(٣٨)
ثانيها المراد بالدخول هو الوطء
٣٥ ص
(٣٩)
ثالثها لا عدة على اليائسة
٣٦ ص
(٤٠)
رابعها العدة تكون بالاشهر و بالاقراء
٣٧ ص
(٤١)
خامسها تكون العدة بالاقراء كتابا و سنة و إجماعاً بقسميه
٣٨ ص
(٤٢)
سادسها ذات العادة الوقتية تتحيض برؤية الدم في وقته
٤٠ ص
(٤٣)
سابعها ذات الاقراء لو يئست في أثناء العدة فإن كان بعد حيضتين أو بعد أيام من أيام الشهور لم يلزمها شيء
٤٠ ص
(٤٤)
ثامنها من كانت في سن من تحيض و قد وقع منها الحيض
٤٠ ص
(٤٥)
تاسعها عدة من تحيض في أكثر من ثلاثة أشهر على سبيل العادة ثلاثة أشهر
٤٢ ص
(٤٦)
عاشرها عدة المبتدئة إذا اعتدت بعد الطلاق بالاشهر ففاجأها الدم فيها الانتظار إلى تمام الاقراء و مضى ثلاثة أشهر
٤٢ ص
(٤٧)
حادي عشرها عدة المستمرة الدم
٤٢ ص
(٤٨)
ثاني عشرها تعتد الحامل من الطلاق و ما يلحق به في فسخ و شبهه بوضع الحمل
٤٣ ص
(٤٩)
ثالث عشرها يشترط في الحكم التوأمية و في أنها حمل وضع الثاني لدون الستة أشهر من وضع الأول
٤٤ ص
(٥٠)
رابع عشرها لو مات الزوج في العدة البائنة أتمت الزوجة عدتها من الطلاق و شبهه
٤٤ ص
(٥١)
خامس عشرها لو حملت الامرأة من الزنا فلا عدة
٤٥ ص
(٥٢)
سادس عشرها لو اختلف الزوجان في زمن الطلاق و الولادة فادعى الزوج سبق الطلاق و ادعت هي سبق الولادة أو العكس كانا متداعيان
٤٦ ص
(٥٣)
سابع عشرها في عدة المتوفى عنها زوجها
٤٧ ص
(٥٤)
ثامن عشرها يلزم هذه المعتدة الحداد فتوى و نصا
٤٧ ص
(٥٥)
خامس عشرها المفقود إذا عرفت حياته انتظرته زوجته الدائمة الحرة
٤٩ ص
(٥٦)
فوائد
٥٠ ص
(٥٧)
أحدها المفقود يشمل الضائع و المنقول من فراشه و المفقود في بلده
٥٠ ص
(٥٨)
الثاني إذا ثبت موت المفقود عنه زوجته جاز تزويجها لمن أخبرته بموته
٥١ ص
(٥٩)
الثالث هل يشترط في مدة التأجيل قرب الحاكم لها
٥١ ص
(٦٠)
الرابع هل الأربع سنين ظرف لتطلب الحاكم
٥٢ ص
(٦١)
الخامس لو ارسل الحاكم رسولا ليخبره اشترط فيه العدالة أو الامانة في الصدق
٥٢ ص
(٦٢)
السادس لو تعذر البحث من الحاكم لعدم وجوده أو لقصور يده فالقواعد تقضي بأنها مما ابتليت
٥٢ ص
(٦٣)
السابع هل يتوقف الاعتداد على أمر الحاكم الأظهر ذلك
٥٢ ص
(٦٤)
الثامن لو أنفق الحاكم عليها من مال لمفقود فتبين موته قبل الإنفاق كلا أو بعضا لم يضمن المنفق
٥٢ ص
(٦٥)
التاسع لا توارث بينها و بين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة
٥٢ ص
(٦٦)
العاشر لو أتت بولد لستة أشهر من دخول الثاني لحق به
٥٣ ص
(٦٧)
الحادي عشر لو تزوجت بعد العدة فظهر موت الزوج قبل النكاح كان العقد الثاني صحيحا
٥٣ ص
(٦٨)
الثاني عشر لو اعتدت فجاءها خبر موته بعد العدة فالأظهر أنها لا تستأنف عدة أخرى
٥٣ ص
(٦٩)
الثالث عشر عدة المفقود لا يجب فيها الحداد
٥٣ ص
(٧٠)
الرابع عشر لو وجد للمفقود مال أيام الانتظار بطل الانتظار
٥٤ ص
(٧١)
الخامس عشر لو طلقها الزوج أو ظاهر أيام العدة فان قلنا البينونة حصلت بالامر بالاعتداد لم يقعا
٥٤ ص
(٧٢)
السادس عشر لو حضر زوجها و قد خرجت من العدة فتزوجت فلا سبيل له عليها
٥٥ ص
(٧٣)
السابع عشر الأظهر ثبوت التحريم المؤبد على من تزوج هذه الامرأة في عدتها مع العلم أو الدخول
٥٦ ص
(٧٤)
الثامن عشر لو تبين موت الزوج قبل العدة مع الغلط في الحساب فلا يبعد صحة العقد الثاني
٥٦ ص
(٧٥)
التاسع عشر لو كان الحاكم آيسا من العثور على خبره قبل ضرب المدة أو في اثنائها فهل يأمرها بالتربص
٥٧ ص
(٧٦)
العشرون لو بذل لها النفقة متبرع في اثناء التربص بطل حكمه
٥٧ ص
(٧٧)
الحادي و العشرون لا يلحق بينونة الزوجة بعد العدة بينونة أزواجه الباقية التي لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم
٥٧ ص
(٧٨)
الثاني و العشرون لو جاء خبر حياته على لسان عدل فبطل تربصها أو اعتدادها ثمّ تبين بعد ذلك كذب الخبر فهل ينتقض ما تقدم
٥٨ ص
(٧٩)
الثالث و العشرون لو تبين الخطأ في كونه مفقوداً بل كان حاضراً و يدخل و يخرج إليها و هي تحسبه انه ليس زوجها كان جميع ما فعله الحاكم خطأ
٥٨ ص
(٨٠)
الرابع و العشرون حكم الامة حكم الحرة
٥٨ ص
(٨١)
أحدها عدة الامة مع الدخول و الطلاق طهران
٥٨ ص
(٨٢)
الثاني لو أعتقت الامة ثمّ طلقها زوجها أو مات عنها أو فسخت اعتدت عدة الحرائر
٦٠ ص
(٨٣)
الثالث عدة الذمية إذا كانت حرة كالمسلمة
٦٠ ص
(٨٤)
الرابع عدة الامة غير ذات الولد مولاها إذا زوجها المولى فمات زوجها شهران و خمسة أيام
٦١ ص
(٨٥)
الخامس عدة أم الولد من مالكها إذا زوجها فمات زوجها عدة الحرة
٦١ ص
(٨٦)
السادس إذا مات مولى الامة فإن كانت مزوجة فلا عدة
٦٢ ص
(٨٧)
السابع الامة إذا اعتقت فبانت من مولاها اعتدت عدة الحرة المطلقة
٦٣ ص
(٨٨)
الثامن من الأصل ان الامة إذا تحررت في العدة انقلبت عدتها عدة الاحرار
٦٣ ص
(٨٩)
الكلام في اللواحق و فيه أمور
٦٤ ص
(٩٠)
أحدها عدة الطلاق تحسب من حين وقوعه إلى تمام المدة
٦٤ ص
(٩١)
ثانيها إذا اجتمعت موجبات العدد و كانت الموجبات من واحد تداخلت على الأقوى
٦٦ ص
(٩٢)
ثالثها إذا اجتمعت عدتان لشخصين فالاقوى لزوم تعددهما
٦٧ ص
(٩٣)
رابعها المطلقة الرجعية تستحق النفقة و السكنى ما دامت متلبسة بعدتها
٦٨ ص
(٩٤)
خامسها لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيتها التي طلقت و هي فيه
٦٩ ص
(٩٥)
كتاب الخلع
٧٦ ص
(٩٦)
و فيه مباحث
٧٦ ص
(٩٧)
أحدها الصيغة
٧٦ ص
(٩٨)
فوائد
٧٧ ص
(٩٩)
أحدها الخلع بلفظ الطلاق كما يقع بالالفاظ الأربعة المتقدمة بالاتفاق و يكون باينا مع ذكر الفدية و ان تجرد عن لفظ الخلع
٧٧ ص
(١٠٠)
الثالثة يكفي في الخلع ذكره مجردا عن الطلاق
٧٨ ص
(١٠١)
الرابعة على المختار من وقوع البينونة بلفظ الخلع مجرد فهل هو طلاق
٧٩ ص
(١٠٢)
الخامسة عقد الخلع لازم من طرف الزوج
٧٩ ص
(١٠٣)
السادسة ذكرنا سابقا صحة وقوع لفظ الطلاق مجرداً
٨١ ص
(١٠٤)
السابعة ذكرنا ان المقطوع به في الخلع كونه بمنزلة العقد
٨٣ ص
(١٠٥)
ثانيها يشترط في الخلع كراهة الزوجة
٨٣ ص
(١٠٦)
ثالثها يشترط في الخالع البلوغ
٨٦ ص
(١٠٧)
رابعها يشترط في المختلعة ما يشترط في الطلاق
٨٨ ص
(١٠٨)
خامسها يشترط في الفدية أن تكون عوضا عن نكاح دائم
٨٩ ص
(١٠٩)
سادسها يصح بذل الزوجة في الخلع من مالها بنفسها أو بوكيلها
٩٠ ص
(١١٠)
سابعها لو ادعى الوكيل الوكالة في البذل فتبين كذبه كان فضولياً
٩١ ص
(١١١)
ثامنها عقد الخلع لا يقبل التعليق
٩٢ ص
(١١٢)
تاسعها الفدية تكون عينا و منفعة و حقا
٩٢ ص
(١١٣)
عاشرها وكيل الزوج في الطلاق و وكيل الزوجة في البذل لو عين لهما الموكل شيئا لزمهما
٩٢ ص
(١١٤)
حادي عشرها يصح أن يكون البذل من الزوجة ارضاع ولده منها أو من غيرها
٩٣ ص
(١١٥)
ثاني عشرها لو اتفقا على وقوع الخلع و اختلفا بالزيادة و النقصان كان القول قول الزوجة
٩٣ ص
(١١٦)
ثالث عشرها لو سأله زوجتاه الطلاق بالف فإن طلقهما دفعة استحق عليهما الالف
٩٤ ص
(١١٧)
رابع عشرها لو قالت طلقني ثلاثا على ان لك علي الف فالوجه الصحة مع قصدها الفدية
٩٤ ص
(١١٨)
خامس عشرها لو قالت طلقني واحدة فطلق ثلاثا فإن قصد جوابها بالاولى ملك لألف بالطلقة الأولى
٩٤ ص
(١١٩)
القول في المباراة
٩٥ ص
(١٢٠)
أحدها ان المباراة لا بد فيها من كراهة الزوجين
٩٥ ص
(١٢١)
ثانيها ان المباراة يكفي فيها مجرد الكراهة
٩٥ ص
(١٢٢)
ثالثها يشترط اتباع صيغة المباراة بالطلاق
٩٥ ص
(١٢٣)
رابعها تختص المباراة في عدم جواز اخذ الزيادة على ما اعطاها
٩٦ ص
(١٢٤)
خامسها قد يقال باختصاص المباراة بأنها لو رجعت ببعض الفدية جاز له الرجوع بها
٩٦ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن

الكتاب: أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق)
المؤلف:كاشف الغطاء ، الشيخ حسن
الجزء: ١
الوفاة:
المجموعة: الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: